تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
بالبول بل بالغائط أيضاً ( 1 ) والجلوس في الشوارع ( 2 )
شرح
( 1 ) لما في مرفوعتي محمد بن يحيى وعبد الحميد بن أبي العلاء أو غيره « ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها » ( 1 )( 1 ) الوسائل 1 : 301 / أبواب أحكام الخلوة ب 2 ح 2 ، 6 .ومرفوعة محمد بن علي بن إبراهيم « ولا تستقبل الريح لعلتين . . . » ( 2 )( 2 ) المستدرك 1 : 246 / أبواب أحكام الخلوة ب 2 ح 2 .وبذلك يظهر أن تخصيص الحكم باستقبال الريح كما صنعه الماتن وبعضهم مما لا وجه له ، للتصريح بالاستدبار في المرفوعتين . ( 2 ) ففي حديث المناهي : « نهى رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة أو على قارعة الطريق » الحديث ( 3 )( 3 ) الوسائل 1 : 327 / أبواب أحكام الخلوة ب 15 ح 10 .وفي حديث الأربعمائة : « لا تبل على المحجة ولا تتغوط عليها » ( 4 )( 4 ) الوسائل 1 : 328 / أبواب أحكام الخلوة ب 15 ح 12 .وفي دعائم الإسلام عنهم ( عليهم السلام ) « أن رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) نهى عن الغائط فيه أي في الماء . . . وعلى الطرق . . . » ( 5 )( 5 ) المستدرك 1 : 261 / أبواب أحكام الخلوة ب 12 ح 2 ، دعائم الإسلام 1 : 104 .وفي البحار عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم « . . . ولا يتوضأ على شط نهر جار . . . ولا على جواد الطريق » ( 6 )( 6 ) المستدرك 1 : 262 / أبواب أحكام الخلوة ب 12 ح 4 ، البحار 77 : 194 / 53 .وفي صحيحة عاصم بن حميد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قال رجل لعلي بن الحسين ( عليه السلام ) أين يتوضأ الغرباء ؟ قال : تتقي شطوط الأنهار والطرق النافذة . . » ( 7 )( 7 ) الوسائل 1 : 324 / أبواب أحكام الخلوة ب 15 ح 1 .وظاهر النهي في الصحيحة وإن كان حرمة التخلي في تلك الموارد إلَّا أنه لا مناص من حملها على الكراهة ، لتسالم الأصحاب على الجواز في تلك الموارد . نعم ، عن المفيد ( 8 )( 8 ) المقنعة : 41 .والصدوق ( 9 )( 9 ) المقنع : 8 .أنهما عبّرا بعدم الجواز ، ولم يعلم إرادتهما التحريم