قدرها ( 1 ) ويستحب أن يقدّم الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول ( 2 ) وإن يجعل المسحات إن استنجى بها وتراً ( 3 ) فلو لم ينق بالثلاثة وأتى برابع يستحب أن يأتي بخامس ليكون وتراً وإن حصل النقاء بالرابع ( 4 ) . وأن يكون الاستنجاء والاستبراء باليد اليسرى ( 5 )
شرح
( 1 ) ذكره الشيخ في مصباح المتهجد قال : فإذا خرج قال : الحمد لله الذي إلى آخر ما نقله في المتن ( 1 )( 1 ) مصباح المتهجد : 7 .. وفي مرسلة الصدوق « كان ( عليه السلام ) إذا دخل الخلاء يقول . . . فإذا خرج مسح بطنه وقال : الحمد لله الذي أخرج عني أذاه وأبقى فيَّ قوته ، فيا لها من نعمة لا يقدر القادرون قدرها » ( 2 )( 2 ) الوسائل 1 : 308 / أبواب أحكام الخلوة ب 5 ح 6 ، الفقيه 1 : 17 / 40 .وفي رواية القداح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن آبائه عن علي ( عليه السلام ) « أنه كان إذا خرج من الخلاء قال : الحمد لله الذي رزقني لذته وأبقى قوته في جسدي وأخرج عني أذاه يا لها نعمة ثلاثاً » ( 3 )( 3 ) الوسائل 1 : 307 / أبواب أحكام الخلوة ب 5 ح 3 .وهاتان الروايتان غير موافقتين لما في المتن من جهات ، وعن المجلسي ( قدس سره ) أن أكثر العلماء جمعوا بين الروايتين وقالوا : الحمد لله الذي إلى آخر ما ذكره في المتن .
( 2 ) لموثقة عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بالماء يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل ؟ فقال : بالمقعدة ثم بالإحليل » ( 4 )( 4 ) الوسائل 1 : 323 / أبواب أحكام الخلوة ب 14 ح 1 ..
( 3 ) لما عن علي ( عليه السلام ) من أنه قال : « قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وتراً إذا لم يكن الماء » ( 5 )( 5 ) الوسائل 1 : 316 / أبواب أحكام الخلوة ب 9 ح 4 ..
( 4 ) لإطلاق الرواية .
( 5 ) أما الاستنجاء فلجملة من الأخبار الواردة في النهي عن أن يستنجي الرجل