ولو في ظاهر الشرع ( 1 ) . ومنها : إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال ( 2 ) .
شرح
المتنجِّس به أو كان تترتب عليه فائدة أُخرى مما يجوز استيفاؤه لم يكن للأمر بصبه وإهراقه وجه صحيح ، فالأمر بإهراقه أو بصبه كناية عن عدم قابليته للاستعمال .
ويؤيده الأخبار المانعة عن التوضؤ من الماء الذي تدخل فيه الدجاجة أو الحمامة وأشباههما وقد وطئت العذرة ( 1 )( 1 ) كما في صحيحة علي بن جعفر المروية في الوسائل 1 : 155 / أبواب الماء المطلق ب 8 ح 13 ، 159 / أبواب الماء المطلق ب 9 ح 4 .أو الذي قطرت فيه قطرة من دم الرّعاف ( 2 )( 2 ) كما في الصحيحة الأُخرى لعلي بن جعفر ( عليه السلام ) الوسائل 1 : 150 / أبواب الماء المطلق ب 8 ح 1 ، 169 / أبواب الماء المطلق ب 13 ح 1 .والناهية عن الشرب والتوضؤ مما وقع فيه دم ( 3 )( 3 ) راجع حديث سعيد الأعرج المروي في الوسائل 1 : 153 / أبواب الماء المطلق ب 8 ح 8 ، 169 / أبواب الماء المطلق ب 13 ح 2 .أو ممّا شرب منه الطير الذي ترى في منقاره دماً أو الدجاجة التي في منقارها قذر ( 4 )( 4 ) راجع موثقة عمار المروية في الوسائل 1 : 231 / أبوا الأسئار ب 4 ح 3 .لأن الشرب والتوضؤ مثالان لمطلق الانتفاعات المشروعة والمتعارفة فتشمل مثل الغَسل والغُسل . وحيث إنّا نقطع بعدم الفرق بين تلك النجاسات الواردة في الأخبار وبين غيرها من أفرادها ، كما لا فرق بين مثل الشرب والتوضؤ وغيرهما من الانتفاعات والتصرفات المشروعة والمتعارفة ، فلا مناص من اشتراط الطهارة في الماء .
( 1 ) كما إذا أثبتنا طهارته بالاستصحاب أو بقاعدة الطهارة في قبال إحراز أن الماء طاهر واقعاً ، فلا فرق بين الطهارتين في المقام سوى أن الأولى طهارة ظاهرية والثانية واقعية .
( 2 ) لعدم مطهرية المضاف وغيره من أقسام المائعات ، فلا مناص من اشتراط بقاء