ومنها : طهارة الماء ( 1 ) .
شرح
المطهرية عنها كما لعلَّه ظاهر . على أن التغيّر في الغسلة الأُولى أمر غالبي كما في الغسلة الأُولى فيما أصابه بول كثير أو دم كذلك فيما إذا قلنا بلزوم التعدّد في مثله فدعوى الانصراف ساقطة وإطلاقات أدلة الغسل هي المحكمة ، ومقتضاها عدم الفرق في الغسلة غير المتعقبة بطهارة المحل بين تغيّر الماء باستعماله وعدمه .
وأمّا الصورة الثالثة أعني ما إذا استند التغيّر إلى المتنجِّس لا إلى عين النجس : فاشتراط عدم التغيّر بذلك يبتني على ما أسلفناه في محلِّه ( 1 )( 1 ) شرح العروة 2 : 62 .من أن المتغيّر بالمتنجِّس كالمتغيّر بأوصاف النجس في الحكم بنجاسته أو أن التغيّر بالمتنجس مما لا أثر له ؟ وقد عرفت في محلَّه أن المتعيّن عدم نجاسته لأنه المستفاد من الأخبار ولو بملاحظة القرائن المحتفّة بها كقوله ( عليه السلام ) في صحيحة ابن بزيع « حتى يذهب الريح ويطيب طعمه » ( 2 )( 2 ) الوسائل 1 : 172 / أبواب الماء المطلق ب 14 ح 6 .على التفصيل المتقدِّم هناك ، وعليه لا أثر لتغيّر الماء بأوصاف المتنجِّس ما دام لم ينقلب مضافاً بلا فرق في ذلك بين الغسلة المتعقبة بالطهارة وغيرها ، وكلام الماتن وإن كان مطلقاً في المقام إلَّا أنه صرح في محله بعدم نجاسة المتغيِّر بأوصاف المتنجِّس فليلاحظ .
( 1 ) لأنّ الطهارة الحاصلة للأشياء المتنجسة بغسلها حسبما هو المرتكز لدى العرف ، مترتبة على الماء الطهور وهو ما كان طاهراً في نفسه ومطهراً لغيره . ويمكن الاستدلال عليه بجملة من الروايات الواردة في موارد خاصة كالأمر بصب ماء الإناء إذا ولغ الكلب فيه ( 3 )( 3 ) كما في صحيحة البقباق وغيرها المروية في الوسائل 1 : 226 / أبواب الأسئار ب 1 ح 4 ، 3 : 415 / أبواب النجاسات ب 12 ح 2 .والأمر بإهراق الماءين المشتبهين إذا وقع في أحدهما قذر وهو لا يدري أيّهما ( 4 )( 4 ) كما في موثقة سماعة المروية في الوسائل 1 : 151 / أبواب الماء المطلق ب 8 ح 2 ، 169 / أبواب الماء المطلق ب 12 ح 1 .إلى غير ذلك من الأخبار ، حيث إن الماء المتنجِّس لو جاز غسل