تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة دون ما حصل من الخارج ، ويكفي مسمّى المشي أو المسح ( 1 ) وإن كان الأحوط المشي خمس عشرة خطوة ( * ) ( 2 ) وفي كفاية مجرد المماسة من دون مسح أو مشي ( 3 ) إشكال ( 4 )
شرح
أحجار الاستنجاء لأنها مطهّرة من العذرة في المحل ، وأما إذا كانت في غيره من الثوب والبدن ونحوهما فالأحجار لا ترفع أثرها بوجه . ( 1 ) لإطلاق النصوص عدا صحيحة الأحول ( 1 )( 1 ) المتقدِّمة في ص 100 .حيث حددت المشي بخمسة عشر ذراعاً . ولكن الصحيح كفاية المسمى ، لأنّ دلالة صحيحة زرارة على أنّ المناط في حصول الطهارة هو النقاء وزوال عين النجس أقوى من دلالة الصحيحة المتقدِّمة على التحديد بخمسة عشر ذراعاً ، لأنه من المحتمل أن يكون التحديد في الصحيحة جارياً مجرى الغالب من توقّف إزالة النجاسة على المشي بذلك المقدار ، ويتقوى هذا الاحتمال بملاحظة قوله ( عليه السلام ) « أو نحو ذلك » ، فلاحظ . ( 2 ) الذي ورد في صحيحة الأحول إنما هو خمسة عشر ذراعاً ، وليس من خمس عشرة خطوة عين ولا أثر في الروايات ، والفرق بين الخطوة والذراع بالثلث ، فلا وجه لما ذكره الماتن من أن الأحوط المشي خمس عشرة خطوة . فلو أنه أراد أن يبين مقدار خمسة عشر ذراعاً بالخطوات لوجب أن يقول الأحوط المشي عشر خطوات ، لأن الفاصل بين القدمين مقدار ذراع ومكان القدمين بمقدار نصف ذراع فتكون الخطوة الواحدة ذراعاً ونصفاً ، كما أن خمسة عشر ذراعاً يعادل عشر خطوات على ما أشرنا إليه في التعليقة فليراجع . ( 3 ) كما إذا وقعت نعله على الأرض وبذلك زالت عنها عين النجس ، أو أنها وقعت على الأرض وتحققت المماسة إذا لم تكن مشتملة على عين النجس . ( 4 ) ولعلّ الوجه فيه أن رواية الحلبي ( 2 )( 2 ) المتقدِّمة في ص 101 .دلَّت على انحصار المطهر بالمشي ، وذلك من
هامش
( * ) بل خمسة عشر ذراعاً ، وهي تحصل بعشر خطوات تقريباً .
التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 107 | الشيخ ميرزا علي الغروي