شرح
صحيحته الأُخرى « أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله ؟ قال : يصلي فيه » ( 1 )( 1 ) الوسائل 3 : 484 / أبواب النجاسات ب 45 ح 3 ..
ومنها : صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله « أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب في ثوبه ليس معه غيره ولا يقدر على غسله ، قال : يصلِّي فيه » ( 2 )( 2 ) الوسائل 3 : 484 / أبواب النجاسات ب 45 ح 4 ..
ومنها : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوباً نصفه دم أو كله دم ، يصلِّي فيه أو يصلِّي عرياناً ؟ قال : إن وجد ماء غسله ، وإن لم يجد ماء صلَّى فيه ولم يصل عرياناً » ( 3 )( 3 ) الوسائل 3 : 484 / أبواب النجاسات ب 45 ح 5 ..
ومنها : غير ذلك من الأخبار .
وبإزائها جملة من الأخبار دلت على وجوب الصلاة عارياً
منها : مضمرة سماعة قال : « سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض وليس عليه إلَّا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع ؟ قال : يتيمم ويصلي عرياناً قاعداً يومي إيماء » ( 4 )( 4 ) الوسائل 3 : 486 / أبواب النجاسات ب 46 ح 1 ..
ومنها : مضمرته الأُخرى قال : « سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض فأجنب وليس عليه إلَّا ثوب فأجنب فيه وليس يجد الماء ؟ قال : يتيمم ويصلي عرياناً قائماً يومي إيماء » ( 5 )( 5 ) الوسائل 3 : 486 / أبواب النجاسات ب 46 ح 3 ..
ومنها : رواية محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلَّا ثوب واحد وأصاب ثوبه مني ؟ قال : يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعاً فيصلي ويومي إيماء » ( 6 )( 6 ) الوسائل 3 : 486 / أبواب النجاسات ب 46 ح 4 ..
ومنها غير ذلك من الأخبار .
هذه هي الأخبار الواردة في المسألة ، فمن الأصحاب من رجح الطائفة السابقة على الثانية ، لاشتمالها على المرجح الداخلي أعني صحتها وكونها أكثر عدداً من الثانية