وإن ظنّ نجاستها ( 1 ) لكن الأحوط الاجتناب عنها .
[ 213 ] مسألة 4 : يستحب رش الماء ( 2 ) إذا أراد أن يصلي في معابد اليهود والنصارى مع الشك ( 3 ) في نجاستها ، وإن كانت محكومة بالطهارة .
[ 214 ] مسألة 5 : في الشك في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص ، بل يبنى على الطهارة إذا لم يكن مسبوقاً بالنجاسة ، ولو أمكن حصول العلم بالحال في الحال ( 4 ) .
شرح
هنا ورد في روايات ماء الحمّام أنه معتصم بمادته وحكمنا بطهارة الغسالة واغتسل فيها الإمام ( عليه السلام ) ولم يغسل رجله من جهة تنجسها ، بل لأجل ما لزقها من التراب قائلًا : « إن ماء الحمّام لا يجنب أو لا يخبث » .
( 1 ) لعدم الدليل على اعتباره فحكمه حكم الشك في نجاستها .
( 2 ) للنصوص الواردة في استحباب رش الماء عند الصلاة في البيَع والكنائس أو في بيوت المجوس كما في النصوص ( 1 )( 1 ) الوسائل 5 : 138 / أبواب مكان المصلي ب 13 ح 2 ، 4 ، ب 14 ح 1 3 .، بل وكذلك بيوت النصارى واليهود لعدم اختصاص الحكم بمعابدهم .
( 3 ) قد قيد الماتن وبعضهم الحكم باستحباب الرش بما إذا شك في نجاسة معابدهم ، فلا استحباب عند العلم بطهارتها لعلمه بنزول المطر على سطح دارهم أو علم بتجدد بنائها من قبل بنّاء مسلم ، ولكن النصوص خالية من التقييد بصورة الشك في نجاستها ، ومقتضى إطلاقها أن الرش مستحب ولو مع العلم بطهارتها ، وهو نوع تنزه عن اليهود والنصارى والمجوس بفعل ما يشعر به وإلَّا فليس رشه رافعاً لاحتمال نجاستها ، كيف فان الرش يقتضي سراية النجاسة إلى المواضع الطاهرة منها على تقدير نجاستها .
( 4 ) الشبهة قد تكون حكمية كما إذا شككنا في نجاسة الخمر أو المسكر أو عرق الجنب من الحرام أو عرق الجلال ونحوها مما وقع الشك في نجاسته وطهارته ، ولا