تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
[ 182 ] مسألة 18 : الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره كالسمك مثلًا محكوم بالطهارة ( 1 ) . [ 183 ] مسألة 19 : يحرم بيع الميتة ( 2 ) .
شرح
والسر فيما ذكرناه أن الكفر من قبيل البسائط وكذلك العمى ، ومن الظاهر أن استصحاب عدم الإسلام أو عدم البصر لا يثبت العنوان البسيط بل الأمر بالعكس فإنّه إذا شككنا في حدوث ذلك الأمر البسيط أعني الكفر والعمى ونظائرهما نستصحب عدم حدوثه فيحكم بعدم ترتب آثار ذلك الأمر البسيط من النجاسة أو غيرها ، ولا يعارضه أصالة عدم إسلامه إذ الإسلام ليس بموضوع للحكم بالطهارة وإنما الكفر موضوع للحكم بالنجاسة فإن كل إنسان محكوم بالطهارة غير الكافر فما أفتى به في المتن هو المتين . ( 1 ) لأصالة عدم كون حيوانه مما له نفس سائلة وبها يحكم بطهارة جلده ولحمه . بيع الميتة : ( 2 ) هذا هو المشهور المعروف بين الأصحاب وقد ذهب بعضهم إلى الجواز كما استشكل فيه بعض آخر ، ومنشأ الخلاف في ذلك إنما هو اختلاف الأخبار فقد ورد في بعضها ثمن الميتة سحت ( 1 )( 1 ) الوسائل 17 : 94 / أبواب ما يكتسب به ب 5 ح 8 ، 9 .وفي بعضها الآخر من السحت ثمن الميتة ( 2 )( 2 ) الوسائل 17 : 94 / أبواب ما يكتسب به ب 5 ح 8 ، 9 .وفي ثالث السحت ثمن الميتة ( 3 )( 3 ) الوسائل 17 : 93 / أبواب ما يكتسب به ب 5 ح 5 .على اختلاف تعابيرها . وفي رواية البزنطي الواردة في أليات الغنم المقطوعة : « يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها » ( 4 )( 4 ) الوسائل 17 : 98 / أبواب ما يكتسب به ب 6 ح 6 .إلى غير ذلك من الأخبار المانعة عن بيع الميتة . ولا معارض لتلك الأخبار غير رواية أبي القاسم الصيقل وولده قال : « كتبوا إلى الرجل ( عليه السلام ) جعلنا الله فداك إنّا قوم نعمل السيوف ليست لنا معيشة ولا