تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
[ 179 ] مسألة 15 : الجند المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر وحلال وإن علم كونه كذلك فلا إشكال في حرمته ، لكنه محكوم بالطهارة لعدم العلم بأن ذلك الحيوان مما له نفس ( 1 ) . [ 180 ] مسألة 16 : إذا قلع سنّة أو قصّ ظفره فانقطع معه شيء من اللحم فإن كان قليلًا جدّاً فهو طاهر وإلَّا فنجس ( 2 ) .
شرح
كاليد المنقطعة المعلَّقة بالبدن بجلد رقيق ، وهو حينئذٍ محكوم بالنجاسة وينجّس كلما باشره مع الرطوبة ، فالميزان في طهارة العضو المنقطع عنه روحه هو أن يعدّ من أجزاء ذي العضو عرفاً . حكم الجند : ( 1 ) ويقال : إنه مادّة تستعمل في طبخ بعض الحلويات وعلى أي حال فإن لم يعلم أنه خصية الكلب حقيقة وإن سمي بهذا الاسم كما في وَرْد لسان الثور فلا إشكال في حليته وطهارته ، وأمّا إذا علمنا أنه خصية كلب الماء حقيقة فيحكم بطهارته أيضاً ، لما تقدم من أن ميتة الحيوانات البحرية طاهرة لأنها مما لا نفس له ، ولا أقل من الشك في أن لكلب الماء نفساً سائلة ولا مناص معه من الحكم بطهارة ميتته . نعم ، يحرم أكلها حينئذٍ ، لأن كلب الماء محرّم الأكل ولا سيما الخصية منه فإنّها محرمة وإن كانت مما يؤكل لحمه . ( 2 ) والوجه في ذلك ما تقدم في مثل الثالول والبثور من أن أدلة نجاسة الأجزاء المبانة من الحي مختصة بما يعد جزءاً من الحي عرفاً فلا يشمل الثالول والقليل من اللَّحم جدّاً ، لأنه لا يعدّ من أجزائه عرفاً ، فطهارته لقصور ما يقتضي نجاسته . وهذا بخلاف ما إذا لم يكن اللَّحم قليلًا جدّاً .
التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 469 | الشيخ ميرزا علي الغروي