تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
لكن الأقوى جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة ( 1 ) .
شرح
على جواز بيع الميتة وشرائها . وعليه فلا مناص من حمل المانعة على الكراهة جمعاً بينها وبين الطائفة المجوزة . ولولا ضعف سند الرواية لحكمنا بكراهة بيع الميتة إلَّا أن ضعفها هو الذي يمنعنا عن الحكم بذلك . نعم ، ورد في بعض الروايات جواز بيع الميتة المختلطة بالمذكى ممن يستحلها ( 1 )( 1 ) كصحيحة الحلبي قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) يقول : « إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة وأكل ثمنه » . ونظيرها صحيحته الأُخرى المرويتان في الوسائل 17 : 99 / أبواب ما يكتسب به ب 7 ح 1 ، 2 .إلَّا أنها أجنبية عما نحن بصدده وإن التزمنا بمفادها في خصوص موردها وهو بيع الميتة المختلطة بالمذكى ممن يستحلها ، وعليه فلا مناص من الحكم بحرمة بيع الميتة كما في المتن . الانتفاع بالميتة : ( 1 ) المعروف بينهم هو حرمة الانتفاع بالميتة ومنشأ اختلافهم هو الأخبار الواردة في المسألة ، فقد ورد المنع عن ذلك في عدة روايات . منها : ما رواه علي بن أبي المغيرة قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشيء ؟ فقال : لا . . . » ( 2 )( 2 ) الوسائل 3 : 502 / أبواب النجاسات ب 61 ح 2 ، وكذا 24 : 184 / أبواب الأطعمة المحرمة ب 34 ح 1 .. ومنها : موثقة سماعة قال : « سألته عن جلود السباع ينتفع بها ؟ قال : إذا رميت وسميت فانتفع بجلده وأمّا الميتة فلا » ( 3 )( 3 ) الوسائل 3 : 489 / أبواب النجاسات ب 49 ح 2 ، وكذا 24 : 185 / أبواب الأطعمة المحرمة ب 34 ح 4 .. وفي قبال هذه الطائفة طائفة أُخرى صريحة الدلالة على جوازه منها ما رواه ابن إدريس نقلًا من جامع البزنطي عن الرضا ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرجل