تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨

نعم ، وجوب غسل المس للميت الإنساني مخصوص بما بعد برده ( 1 ) . [ 177 ] مسألة 13 : المضغة نجسة ( * ) وكذا المشيمة ، وقطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل ( 2 ) . [ 178 ] مسألة 14 : إذا قُطع عضو من الحي وبقي معلقاً متصلًا به فهو طاهر ما دام الاتصال ، وينجس بعد الانفصال نعم ، لو قطعت يده مثلًا وكانت معلقة بجلدة رقيقة فالأحوط الاجتناب ( * * ) ( 3 ) .

شرح
( 1 ) كما يأتي في محله . نجاسة المضغة والمشيمة : ( 2 ) ليس الوجه في نجاستها كونها من الأجزاء المبانة من الحي ، وذلك لأنها مخلوقة مستقلة وغير معدودة من أجزاء الحيوان أو الإنسان كما مرّ في الجنين والبيضة ، بل الوجه الصحيح في ذلك عموم ما دلّ على نجاسة الجيفة وقد خرجنا عنه في المذكى وميتة ما لا نفس له بالنص وما عداهما باق تحت العموم ، وهذه المسألة عين المسألة المتقدمة أعني نجاسة السقط والفرخ في البيض . العضو المقطوع المعلق بالبدن : ( 3 ) توضيحه : أن العضو تارة تخرج عنه روحه إلَّا أنّه عرفاً يعد من توابع الإنسان أو الحيوان ، ويقال إنه من أجزائه كما مثلنا له سابقاً بالعضو المشلول والمفلوج أو ما قطع منه شيء وبقي مقدار آخر وهو متصل بالبدن ، فإنّه معدود من توابع ذي العضو عرفاً ويقال إنه يده أو عضوه الآخر ، وهو حينئذٍ محكوم بالطهارة لفرض طهارة الحيوان . وأُخرى تنقطع عنه علاقة الروح إلَّا أنه على نحو لا يعدّ من توابع ذي العضو عرفاً
هامش
( * ) الحكم بنجاسة المذكورات مبني على الاحتياط .
( * * ) لا يترك الاحتياط فيما إذا لم يعد المنفصل من توابع البدن عرفاً .
التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 468 | الشيخ ميرزا علي الغروي