[ 166 ] مسألة 2 : فأرة المسك المبانة من الحي طاهرة على الأقوى وإن كان الأحوط الاجتناب عنها ( 1 ) .
شرح
بأخذه باليد مع يبوستها ، ولو صدق عليه حمل الميتة ولو آناً ما أمكن أن يقال بعدم قدحه في الصلاة ، لأن بطلانها بحمل الميتة ليس من المسلمات ، وإنما المتيقن منه قدح لبس الميتة ولو في شسع . وأمّا حمل الميتة بما لا يتستر به فقدحه غير متسالم عليه . فالصحيح أن يستدل على طهارة الثالول وأشباهه بما ذكرناه وتجعل الصحيحة مؤيدة للمدعى .
فأرة المسك :
( 1 ) أعني الجلدة وهي قد تكون من المذكى وأُخرى من الميتة وثالثة من الحي .
أمّا فأرة المذكى : فلا إشكال في طهارتها لأنها كبقية أجزاء الظبي عند تذكيته .
وأمّا فأرة الحي : فقد وقع الخلاف في طهارتها بين الأصحاب ولعلّ الوجه في نجاستها أن الفأرة من الأجزاء المبانة من الحي وهي كالميتة نجسة .
ويدفعه : إن مدرك الحكم بنجاسة الجزء المبان منحصر في روايات أليات الغنم وما أخذته الحبالة من الصيد كما مرّ وهي مختصة بموردها . وشمولها لمثل الفأرة مما ينفصل عن الحي بنفسه ويعد من ثمرته كما في الأشجار بعيد غايته ، بل الظاهر أن الغالب أخذ المسك من الفأرة المنفصلة من الحي وهو الذي تلتقطه سكنة البوادي في البادية . وأمّا غيره من الأقسام كما يؤخذ من دم الظبي حين ذبحه ويختلط بروثه فهو قليل غايته . فالصحيح في هذه الصورة أيضاً طهارة الفأرة كما ذهب إليه العلَّامة ( 1 )( 1 ) التذكرة 1 : 58 .والشهيد ( 2 )( 2 ) الذكرى : 14 السطر 5 .( قدس سرهما ) لما عرفت من أنه لا إطلاق ولا عموم في الروايات المتقدمة حتى يتمسك به في المقام .
وأمّا الفأرة المأخوذة من الميتة : فالصحيح أنها نجسة لأنها كبقية أجزاء الميتة وهي