تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
شرح
الجملة للميتة حكمان ضروريان في الفقه وعليه فإذا فرضنا أن الشارع نزّل شيئاً منزلة الميتة يترتب عليه كلا الحكمين المتقدمين ، لأنهما من الآثار الظاهرة للميتة وليسا من الآثار النادرة أو الأحكام الخفية في الشرع . هذا وقد يقال : إن الميتة عبارة عن كل ما ذهب عنه روحه من دون فرق في ذلك بين نفس الحيوان وأجزائه ، فكما يقال : هذا حيوان ميت كذلك يصح أن يقال : هذه يد ميتة أو رجل كذلك . فلو تمت هذه الدعوى شملت أحكام الميتة للأجزاء المبانة من الحي لصدق أنها ميتة . ولكنها بعيدة عن الأنظار العرفية وإن كانت موافقة للذوق وصحيحة بالنظر العقلي أيضاً ، إلَّا أن أجزاء الميتة ليست عند العرف كنفسها بل الميتة بنظرهم هو الحيوان الذي ذهب عنه روحه ، فشمول الميتة في مثل قوله « سألته عن البئر يقع فيها الميتة فقال . . . » ( 1 )( 1 ) كما في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) « عن البئر يقع فيها الميتة فقال : إن كان لها ريح نزح منها عشرون دلواً وإذا دخل الجنب البئر ينزح منها سبع دلاء » . المروية في الوسائل 1 : 195 / أبواب الماء المطلق ب 22 ح 2 .وقوله ( عليه السلام ) « لا تأكل في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة » ( 2 )( 2 ) صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : « سألته عن آنية أهل الكتاب فقال : لا تأكل في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير » المروية في الوسائل 24 : 211 / أبواب الأطعمة المحرمة ب 54 ح 6 .للأجزاء المبانة من الحي في غاية الإشكال ، فهذا الوجه غير تام . والصحيح أن يقال : إن الأخبار الواردة في الصيد ( 3 )( 3 ) كصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : « ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئاً فهو ميت » وغيرها من الأخبار المروية في الوسائل 23 : 376 / أبواب الصيد ب 24 ح 2 ، 3 .وفي قطع أليات الغنم ( 4 )( 4 ) كما رواه الصدوق بإسناده الصحيح عن عبد اللَّه بن يحيى الكاهلي قال : « سأل رجل أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) وأنا عنده عن قطع أليات الغنم ؟ فقال : لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ، ثم قال : إن في كتاب علي ( عليه السلام ) أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به » وغيرها من الأخبار المروية في الوسائل 24 : 71 / أبواب الذبائح ب 30 ح 1 ، 2 ، 3 .قد دلَّت على تنزيل الأجزاء المبانة من الحي منزلة الميتة ، ولا سيما بملاحظة تعليل الحكم