الدية ( 1 ) وفي البيضتين الدية ( 2 ) وفي الذكر الدية ( 3 ) ، وفي الصلب الدية ( 4 ) وفي العينين
الدية ، وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي الجائفة ثلث
الدية وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وفي كل إصبع من الأصابع من اليد والرجل
عشر من الإبل ( 5 ) وفي السن خمس من الإبل ، وفي الموضحة خمس من الإبل ( 6 ) ،
وإن الرجل يقتل بالمرأة ، وعلى أهل الذهب ألف دينار " ( 7 ) .
وقد توجد في كتب الحديث والفقه في الأبواب المتفرقة جملا من هذا
الكتاب ، وقد التزمنا جمعه وتنظيمه وتنسيقه هنا بقدر الوسع والطاقة والحمد لله
رب العالمين .
وما وجدناه في كتب الفقه ذكرناه في ذيل كتابه ( صلى الله عليه وآله ) لعمرو بن حزم لما عنونوه
به ، وإن كان المظنون أن المحتمل أن يكون مرادهم هذا الكتاب لما ذكرنا من التباس
الأمر عليهم في الكتابين .
8 - كتابه ( صلى الله عليه وآله ) إلى زرعة بن ذي يزن :
قال أبو عبيد : وهذا كتاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إلى زرعة بن ذي يزن ، حدثنا عثمان
بن صالح عن عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة : أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كتب إلى
زرعة :
هامش
( 1 ) وراجع السنن الكبرى 8 : 79 .
( 2 ) وراجع السنن الكبرى 8 : 97 .
( 3 ) المصدر نفسه .
( 4 ) وراجع السنن الكبرى 8 : 95 .
( 5 ) إلى هنا نقله الدارمي 2 : 193 وزاد " وفي العينين الدية " وراجع : 194 و 195 .
( 6 ) إلى هنا نقله في السنن 8 : 81 وزاد بعد قوله : وفي اللسان الدية : " وفي الشفتين الدية " وراجع : 88
و 89 وراجع الدارمي 2 : 195 .
( 7 ) وراجع السنن الكبرى 4 : 89 والدارمي 2 : 192 .