الأصل
وكان في كتابه :
" إن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضي أولياء المقتول ،
وإن في النفس الدية مائة من الإبل ، وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية ( 1 ) ،
وفي الرجل الواحدة نصف الدية ، وفي المأمومة ثلثا أو ثلث الدية ، وفي
الجائفة ثلث الدية ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل ( 2 ) ، وفي كل إصبع من
الأصابع في اليد والرجل عشر من الإبل ( 3 ) ، وفي السن خمس من الإبل ( 4 ) ، وفي
الموضحة خمس من الإبل ، والرجل يقتل بالمرأة ( 5 ) ، وعلى أهل الذهب ألف
دينار ( 6 ) " .
هامش
( 1 ) راجع سنن الدارمي 2 : 193 و 188 أيضا .
( 2 ) راجع المبسوط 7 : 122 و 124 .
( 3 ) راجع سنن الدارمي 2 : 195 .
( 4 ) المصدر السابق .
( 5 ) نيل الأوطار 7 : 167 عن مالك والشافعي .
( 6 ) راجع سنن الدارمي 2 : 192 والسنن الكبرى 8 : 79 .
نقل في المواهب اللدنية شرح الزرقاني 3 : 333 هذا القسم هكذا : " من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه
قود إلا أن يرضي أولياء المقتول " وفيه : " إن الرجل يقتل بالمرأة " وفيه : " في النفس الدية مائة من الإبل
وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية مائة من الإبل ، وفي اللسان الدية ، وفي
الشفتين الدية ، وفي البيضتين الدية ، وفي الذكر الدية ، وفي الصلب الدية ، وفي العينين الدية ، وفي
الرجل الواحدة نصف الدية ، وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية ، وفي المنقلة خمس
عشرة من الإبل ، وفي كل إصبع من أصابع اليد أو الرجل عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل -
وفي رواية مالك - وفي العين خمسون ، وفي اليد خمسون ، وفي الرجل خمسون ، وفي الموضحة
خمس من الإبل " .
وفي نصب الراية 4 : 369 نقل قريبا مما نقله المواهب وزاد بعد قوله ( صلى الله عليه وآله ) وفي العينين الدية : " وفي العين
الواحدة نصف الدية ، وفي اليد الواحدة نصف الدية " مع تقديم وتأخير في البنود ، وأخرجه عن النسائي
ومراسيل أبي داود وصحيح ابن حبان والمستدرك للحاكم وعبد الرزاق والدارقطني ( وكذا 2 : 341 )
وكذا في نيل الأوطار 7 : 212 .