البيضة النصف ( 1 ) في الأصابع عشر الدية ( 2 ) في الخطأ أرباعا : خمس وعشرون حقة
وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون بنات
مخاض ( 3 ) .
في شبه العمد أثلاث : ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع
وثلاثون ثنية إلى بازل عاملها ( 4 ) .
رتبناه كما ترى وإن كان بين الروايات اختلاف في الترتيب .
كتاب القصاص :
1 - عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، ومحمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن سورة بن كليب عن أبي عبد
الله ( عليه السلام ) قال : " سئل عن رجل قتل رجلا عمدا ، وكان المقتول أقطع اليد اليمنى فقال :
إن كانت يده قطعت في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي
قطعها ، فإن أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده الذي قيد منها
هامش
( 1 ) عبد الرزاق 9 : 373 وابن أبي شيبة 9 : 224 ( في إحدى البيضتين نصف الدية ) وراجع السنن الكبرى
8 : 97 والمحلى 10 : 449 وكنز العمال 19 : 85 .
( 2 ) ابن أبي شيبة 9 : 193 .
روى ما ذكرنا غالبا في كنز العمال 19 : 84 و 85 على اختلاف يسير في النقل .
( 3 ) ابن أبي شيبة 9 : 134 وأبو داود 4 : 186 وكنز العمال 19 : 50 و 84 والسنن الكبرى 8 : 74 وتفسير
الطبري 5 : 133 وأحكام القرآن للجصاص 3 : 205 وعون المعبود 4 : 311 والدار قطني 4 : 177 .
( 4 ) سنن أبي داود 4 : 186 والطبري في تفسيره 5 : 133 وأحكام القرآن للجصاص 3 : 207 وعون
المعبود 4 : 311 والسنن الكبرى 8 : 69 وابن أبي شيبة 9 : 136 وكنز العمال 19 : 84 وزاد : " كلها خلفة ،
وفي الخطأ خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنت مخاض وخمس
وعشرون بنت لبون " ( عن عبد الرزاق وسنن أبي داود والبيهقي ) .