والقسامة في كل شئ من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته ( 1 ) .
وأفتى ( عليه السلام ) في الوجأة إذا كانت في العانة فخرق الصفاق فصارت أدرة في
إحدى الخصيتين فديتها مائتا دينار خمس الدية ، وفي النافذة إذا نفذت من رمح أو
خنجر في شئ من الرجل من أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار .
وقضى ( عليه السلام ) : أنه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعتب فيه عليه ، فأصابه
عيب من قطع وغيره ، ويكون له الدية ولا يقاد ، ولا قود لامرأة أصابها زوجها
فعيبت فغرم العيب على زوجها ولا قصاص عليه .
وقضى ( عليه السلام ) في امرأة ركلها زوجها فأعفلها أن لها نصف ديتها مائتان
وخمسون دينارا .
وقضى ( عليه السلام ) في رجل افتض جاريته بإصبعه فخرق مثانتها ، فلا تملك بولها
فجعل لها ثلث نصف الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثا دينار .
وقضى ( عليه السلام ) لها عليه صداقها مثل نساء قومها .
6 - نقل علماء العامة في كتبهم أحاديث عن عاصم بن ضمرة والحارث
الأعور عن علي ( عليه السلام ) في الديات ، والذي يغلب على الظن أنه منقول عن هذا الكتاب
الذي كان في قراب السيف بإملائه ( صلى الله عليه وآله ) وخط علي ( عليه السلام ) ، ولأجل ذلك أحببنا ذكره
هنا تتميما للفائدة :
روى عبد الرزاق وغيره عن أبي إسحاق - أو الثوري - عن عاصم بن ضمرة
عن علي ( عليه السلام ) أنه قال :
هامش
( 1 ) من قوله ( عليه السلام ) : " فإن أصيب رجل " إلى هنا موجود في الكافي 7 : 342 وزاد " ودية البجرة إذا كانت
فوق العانة عشر دية النفس مائة دينار ، فإن كانت في العانة فخرقت الصفاق فصارت أدرة في إحدى
البيضتين فديتها مائتا دينار خمس الدية " .