نقبها أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية فكها خمسة دنانير ( 1 ) .
وفي المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون
دينارا وثلثا دينار ، ودية كسره أحد عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية صدعه ثمانية
دنانير وأربعة أخماس دينار ، ودية موضحته ديناران ودية نقل عظامه خمسة
دنانير وثلثا دينار ، ودية فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار ودية نقبه ديناران وثلثا
دينار ( 2 ) .
وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع التي فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة
وعشرون دينارا وأربعه أخماس دينار ، ودية كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس
دينار ، ودية صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ، ودية موضحته دينار وثلث دينار ،
ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار ودية نقبه دينار وثلث دينار ، ودية فكه
دينار ( 3 ) وأربعة أخماس دينار ، ودية كل ظفر عشرة دنانير ( 4 ) [ وقضى في موضحة
الأصابع ثلث دية الإصبع ] ( 5 ) .
وأفتى ( عليه السلام ) في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة دينار وخمسة وعشرون
دينارا ، وفي خصية الرجل خمسمائة دينار ، قال : فإن أصيب رجل فأدر خصيتاه
كلتاهما فديته أربعمائة دينار ، وإن فحج فلم يقدر على المشي إلا مشيا لا ينفعه
فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار ، فإن أحدب منها الظهر فحينئذ تمت
ديته ألف دينار .
هامش
( 1 ) راجع الكافي 7 : 341 .
( 2 ) المصدر نفسه .
( 3 ) ديناران " كا " .
( 4 ) راجع الكافي 7 : 341 و 342 .
( 5 ) ما بين المعقوفتين موجود في الكافي .