بينهم بكتابي وأضفهم إلى اسمي تحلفهم به ، وقال : هذا لمن لم تقم له
بينة ( 1 ) " .
عنه عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان ممن أخبره عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال في كتاب علي ( عليه السلام ) : أن نبيا من الأنبياء شكى إلى ربه القضاء ، فقال : كيف أقضي
بما لم تر عيني ولم تسمع أذني ؟
فقال : اقض بينهم بالبينات ، وأضفهم إلى اسمى يحلفون به وقال : إن داود ( عليه السلام )
قال : يا رب أرني الحق كما هو عندك حتى أقضى به ، فقال : إنك لا تطيق ذلك ، فالح
على ربه حتى فعل ، فجاءه رجل يستعدي على رجل فقال : إن هذا أخذ مالي ،
فأوحى الله تعالى إلى داود ( عليه السلام ) إن هذا المستعدي قتل أبا هذا وأخذ ماله ، فأمر
داود ( عليه السلام ) بالمستعدي فقتل وأخذ ماله فدفعه إلى المستعدى عليه ، قال : فعجب الناس
وتحدثوا حتى بلغ داود ( عليه السلام ) ، ودخل عليه من ذلك ما كره ، فدعا ربه أن يرفع ذلك
ففعل ثم أوحى الله تعالى إليه أن احكم بينهم بالبينات ، وأضفهم إلى اسمي يحلفون
به " ( 2 ) .
كتاب الوصية :
روى أبان بن تغلب عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : " أنه سئل عن رجل أوصى
بشئ من ماله ، فقال : الشئ في كتاب علي ( عليه السلام ) واحد من ستة " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 228 / 1 والوسائل 18 : 167 / 1 والكافي 7 : 415 .
( 2 ) التهذيب 6 : 228 / 2 والوسائل 18 : 167 و 168 / 2 عن الكافي والتهذيب والبحار 14 : 10 عن
الكافي 2 : 359 الطبعة القديمة و 7 : 414 الطبعة الجديدة .
( 3 ) الفقيه 4 : 204 / 5473 والوسائل 13 : 450 والتهذيب 2 : 336 .