وإن كان أخذ دية يده ويقتلوه ، وإن شاءوا طرحوا عنه دية يد ، وأخذوا الباقي قال :
وإن كانت يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله
ولا يغرم شيئا ، وإن شاءوا أخذوا دية كاملة . قال : وهكذا وجدناه في كتاب
علي ( عليه السلام ) " ( 1 ) .
كتاب النكاح :
1 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " في كتاب علي ( عليه السلام ) : من زوج امرأة فيها عيب دلسته ، ولم تبين
ذلك لزوجها فإنه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ، ويكون الذي ساق
الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين " ( 2 ) .
2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر
عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : " قرأت في كتاب علي ( عليه السلام ) : أن الرجل إذا تزوج المرأة فزنى بها
من قبل أن يدخل بها لم تحل له لأنه زان ، ويفرق بينهما ويعطيها نصف
الصداق " ( 3 ) .
3 - ير : أحمد بن محمد عن محمد بن علي عن عبد الرحيم بن محمد الأسدي
عن عنبسة العابد قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إن في الكتاب الذي أملى
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [ هو إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وخطه بيده خ ] وخطه علي : إن كان في شئ
شوم ففي النساء [ ففي اللسان خ ] " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 316 والتهذيب 10 : 277 واللفظ للكافي .
( 2 ) التهذيب 7 : 432 / 34 والوسائل 14 : 598 / 7 وراجع البحار 104 : 365 عن كتاب حسين بن سعيد .
( 3 ) التهذيب 7 : 481 / 140 و : 490 / 175 والفقيه 3 : 416 / 4452 والعلل 2 : 508 .
( 4 ) البحار 36 : 24 / 57 و 103 : 227 عن البصائر راجع 167 منه وكذا : 185 اختلاف يسير .