كتاب الطلاق :
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : " سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر ، ثم أمسكها في منزله
حتى حاضت حيضتين وطهرت ، ثم طلقها على طهر ؟ قال : هذه إذا حاضت ثلاث
حيض من يوم طلقها التطليقة الأولى فقد حلت للرجال ، ولكن كيف أصنع أو
أقول هذا ؟ " .
وفي كتاب علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : " إن امرأة أتت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالت : يا
رسول الله أفتني في نفسي ، فقال لها : فيما أفتيك ؟ قالت : إن زوجي طلقني وأنا طاهر
ثم أمسكني لا يمسني ، حتى إذا طمثت وطهرت طلقني تطليقة أخرى ، ثم أمسكني لا
يمسني إلا أنه يستخدمني ويرى شعري ونحري وجسدي ، حتى إذا طمثت وطهرت
الثالثة طلقني التطليقة الثالثة .
قال : فقال لها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أيتها المرأة لا تزوجي حتى تحيض ثلاث
حيض مستأنفات ، فإن الثلاث حيض التي حضتيها وأنت في منزله إنما حضتيها
وأنت في حباله " ( 1 ) .
كتاب القضاء :
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن
خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " في كتاب علي ( عليه السلام ) : أن نبيا من الأنبياء شكى إلى ربه
فقال : يا رب كيف أقضى فيما لم أشهد ولم أر ؟ قال : فأوحى الله تعالى إليه احكم
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 81 و 82 / 197 والوسائل كتاب الطلاق 15 : 375 و 376 باب أن من طلق في العدة بغير
رجعة عن التهذيب والاستبصار 3 : 283 .