كسرها خمسون دينارا ( 5 ) وفي نقبها نصف دية موضحتها خمسة وعشرون
دينارا [ وفي تعورها ربع دية كسرها ( 2 ) خمسون دينارا ] وفي قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة
وثلاثون دينارا ( 3 ) ، فإن عثمت ( 4 ) الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة ( 5 )
وثلاثون دينارا وثلث دينار .
وفي الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين ( 6 ) ثلاثمائة
وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار .
وفي القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين ( 7 )
مائتا دينار ، وفي ناقبة فيها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، ودية الأصابع والقصب ( 8 )
التي في القدم للإبهام ثلث دية الرجلين ( 9 ) ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث
دينار ودية كسر الإبهام القصبة ( 10 ) التي تلي القدم خمس دية الإبهام ستة وستون
دينارا وثلثا دينار ، وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحتها
ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي نقل عظامها ستة وعشرون دينارا
هامش
( 1 ) وفي الكافي : " وفي نفوذها ربع دية كسرها خمسون دينارا " .
( 2 ) ما بين المعقوفتين ليس في الكافي .
( 3 ) وزاد في الكافي " وثلث دينار " .
( 4 ) عثم " كا " .
( 5 ) راجع الكافي 7 : 340 .
( 6 ) ثلث دية الرجل " كا " .
( 7 ) روي في الكافي 7 : 340 " وفي القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل
مائتا دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، وفي نقل عظامها مائة دينار نصف دية
كسرها ، وفي نافذة فيها لا تنسد خمس دية الرجل مائة دينار ، وفي ناقبة فيها ربع دية كسرها خمسون
دينارا " .
( 8 ) الكافي : رجل .
( 9 ) ثلث دية الرجل " كا " .
( 10 ) كسر قصبة الإبهام " كا " وفي المتن تقديم وتأخير .