كسرها مائة دينار وستون دينارا ، وإن ( 1 ) كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية
كسرها ستة وستون دينارا وثلثا دينار ( 2 ) ، ودية موضحتها ربع دية كسرها
خمسون دينارا ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار ، ودية نقبها ربع دية
كسرها خمسون دينارا .
وفي الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية
الرجلين ( 3 ) مائتا دينار ، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها مائة
وستون دينارا ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، وفي نقل عظامها
خمسون دينارا ، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقبها ربع دية كسرها
خمسون دينارا ، فإذا رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون
دينارا وثلث دينار ، فإن فكت ففيها ثلاثة أجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا ( 4 ) .
وفي الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية
الرجلين ( 5 ) مائتا دينار ، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون
دينارا ، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، وفي نقل عظامها ربع دية
هامش
( 1 ) فإن " كا " .
( 2 ) راجع الكافي 7 : 339 .
( 3 ) الرجل " كا " .
( 4 ) الكافي 7 : 339 " وفي الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل مائة
دينار ، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا ، ودية موضحتها ربع دية
كسرها خمسون دينارا ، ودية نقل عظامها مائة دينار ، وخمسة وسبعون دينارا ، منها دية كسرها مائة
دينار ، وفي نقل عظامها خمسون دينارا ، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، وفي قرحة فيها لا
تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وفي نفوذها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، ودية نقبها ربع
دية كسرها خمسون دينارا ، فإن رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا
وثلث دينار ، فإن فكت ففيها ثلاثة أجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا " .
( 5 ) الرجل " كا " .