ديناران ونصف دينار ( 1 ) ، وإن نقب ( 2 ) ضلع منها فديته ( 3 ) ديناران ونصف دينار ،
وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ،
وإن نقب ( 4 ) من الجانبين كليهما برمية ( 5 ) أو طعنة وقعت في الشقاق فديتها أربعمائة
دينار وثلاثة وثلاثون دينارا [ وثلث دينار ] ( 6 ) [ وفي الأذن إذا قطعت فديتها
خمسمائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك ] ( 7 ) .
وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين ( 8 )
مائتا دينار ، فإن ( 9 ) صدع الورك فديته ربع دية كسره خمسون دينارا ، ودية نقل
عظامه مائة وخمسة وسبعون دينارا منها لكسرها مائة دينار ، ولنقل عظامها
خمسون دينارا ، ولموضحتها خمسة وعشرون دينارا ، ودية فكها ثلاثون دينارا ،
فإن رضت فعثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ( 10 ) .
وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية
الرجلين ( 11 ) مائتا دينار ، فإن عثمت الفخذ ( 12 ) فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون
دينارا وثلث دينار وثلث دية النفس ( 13 ) ، ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية
هامش
( 1 ) كلمة دينار ليس في الكافي .
( 2 ) منها " كا " .
( 3 ) فديتها " كا " .
( 4 ) فإن نفذت " كا " .
( 5 ) رمية " كا " .
( 6 ) راجع الكافي 7 : 338 .
( 7 ) ما بين المعقوفتين ليس في الكافي .
( 8 ) الرجل " كا " .
( 9 ) وإن " كا " .
( 10 ) فإن " كا " .
( 11 ) الرجل " كا " .
( 12 ) كلمة الفخذ ليس في الكافي .
( 13 ) وذلك ثلث دية النفس " كا " .