وثلث دينار ( 1 ) .
وفي الصدر إذا رض فتثنى شقاة ( 2 ) كلاهما فديته خمسمائة دينار ودية إحدى
شقيه إذا انثنى مائتا دينار وخمسون دينار ، وإن انثنى الصدر والكتفان فديته مع
الكتفين ألف دينار ، وإن انثنى إحدى الكتفين مع شق الصدر فديته خمسمائة دينار ،
ودية الموضحة في الصدر خمسة وعشرون دينارا ، ودية موضحة الكتفين ، والظهر
خمسة وعشرون دينارا ، وإن اعترى الرجل من ذلك صعر ولا يقدر على أن يلتفت
فديته خمسمائة دينار ، وإن كسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة
دينار ، وإن عثم فديته ألف دينار ( 3 ) .
وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة
وعشرون دينارا ، ودية صدعه اثنا عشر دينارا ونصف ، ودية نقل عظامها ( 4 )
سبعة دنانير ونصف دينار ( 5 ) ، وموضحته على ربع كسره ، ودية ( 6 ) نقبه مثل ذلك ،
وفي الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر ، ودية صدعه
سبعة دنانير ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير ، وموضحة كل ضلع ( 7 ) ربع دية كسره
هامش
( 1 ) راجع الكافي 7 : 337 و 338 .
( 2 ) فثنى شقيه .
( 3 ) وفي الكافي 7 : 338 " وفي الصدر إذا رض فثني شقيه كليهما فديته خمسمائة دينار ودية أحد شقيه
إن انثنى مائتان وخمسون دينارا ، وإذا انثنى الصدر والكتفان فديته ألف دينار ، وإن انثنى أحد شقي
الصدر وإحدى الكتفين فديته خمسمائة دينار ، ودية موضحة الصدر خمسة وعشرون دينارا ، ودية
موضحة الكتفين والظهر خمسة وعشرون دينارا ، وإن اعترى الرجل من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت
فديته خمسمائة دينار ، فإن انكسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار وإن عثم
فديته ألف دينار ، وفي حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة وخمس وعشرون دينارا " .
( 4 ) عظامه .
( 5 ) كلمة دينار ليس في الكافي .
( 6 ) ودية ليس في الكافي .
( 7 ) منها " كا " .