كسرها خمسة وعشرون دينارا ( ودية نقل عظامها مائة دينار وذلك خمس دية
اليد ، وإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ) ودية نقبها
نصف دية موضحتها اثنا عشر دينارا ونصف دينار ، ودية نافذتها خمسون دينارا ،
فإن صارت فيه قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون دينارا
وثلث دينار ، وذلك ثلث دية الذي هو فيه .
ودية الرسغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة دينار
وستة وستون دينارا وثلثا دينار ( 1 ) .
( قال الخليل بن أحمد : الرسغ مفصل ما بين الساعد والكف وفي " خلق
الانسان " للتيراني : الرسغ : گردن دست - والأرساغ جماعة " .
وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب ( 2 ) خمس دية اليد
مائة دينار ، فإن فكت ( 3 ) الكف فديتها ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون
دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ودية
نقل عظامها مائة دينار وثمانية وسبعون دينارا نصف دية كسرها ( 4 ) ، وفي
نافذتها ( 5 ) إن لم تنسد خمس دية اليد مائة دينار ، فإن كانت نافذة فديتها ربع دية
كسرها خمسة وعشرون دينارا .
ودية ( 6 ) الأصابع والقصب الذي ( 7 ) في الكف في ( 8 ) الإبهام إذا قطع ثلث دية
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 336 .
( 2 ) فديتها كا .
( 3 ) فك كا .
( 4 ) وفي الكافي : دية نقل عظامها خمسون دينارا نصف دية كسرها .
( 5 ) فإن كانت ناقبة .
( 6 ) وفي دية .
( 7 ) التي .
( 8 ) ففي .