اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، ودية قصبة الإبهام التي في الكف
تجبر على غير عثم ( 1 ) خمس دية الإبهام ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار إذا
استوى جبرها وثبت ، ودية صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ، ودية
موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا
دينار ، ودية نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار نصف دية نقل عظامها ، ودية موضحتها
نصف دية ناقلتها ثمانية دنانير وثلث دينار ودية فكها عشرة دنانير .
ودية المفصل ( 2 ) من أعلى الإبهام إن كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ستة
عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية الموضحة إذا كان فيها أربعة دنانير وسدس دينار
[ ودية نقبه أربعة دنانير وسدس دينار ] ( 3 ) ودية صدعه ثلاثة عشر دينارا وثلث
دينار ، ودية نقل عظامها خمسة دنانير ، وما قطع منها فبحسابه على منزلته ( 4 ) .
وفي الأصابع في كل أصبع سدس دية اليد ، ثلاثة وثمانون دينارا وثلث
دينار ، وأصابع الكف الأربع سوى الإبهام ( 5 ) دية كل قصبة عشرون دينارا وثلثا
دينار ، ودية كل موضحة في كل قصبة من القصب من الأربع الأصابع ( 6 ) أربعة
دنانير وسدس ، ودية نقل كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار .
ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف ستة عشر دينارا
وثلثا دينار ، وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، وإن ( 7 ) كان
هامش
( 1 ) [ ولا عيب ] .
( 2 ) الثاني .
( 3 ) ما بينا المعقوفتين لم يكن في الكافي .
( 4 ) راجع الكافي 7 : 336 .
( 5 ) في الكافي : ودية قصب أصابع الكف سوى الإبهام .
( 6 ) في الكافي : في كل قصبة من القصب الأربع .
( 7 ) فإن .