إلى الميت منه ( 1 ) فيحجبه " ( 2 ) .
4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى بن عبيد عن
يونس بن عبيد الرحمان جميعا عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم قال : أقرأني
أبو جعفر ( عليه السلام ) صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وخط علي ( عليه السلام )
بيده فوجدت فيها : " رجل ترك ابنته وأمه ، للبنت النصف ثلاثة أسهم ، وللأم
السدس سهم ، يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فلابنته وما
أصاب سهما فهو للأم .
قال : وقرأت فيها : رجل ترك ابنته وأباه ، فللبنت النصف ثلاثة أسهم ،
وللأب السدس سهم ، يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة فللبنت ، وما
أصاب سهما فللأب .
قال محمد : ووجدت فيها : رجل ترك أبويه وابنته ، فلابنته النصف ثلاثة
أسهم ، وللأبوين لكل واحد منهما السدس ، لكل واحد منهما سهم يقسم المال على
خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثة فللبنت ، وما أصاب سهمين فللأبوين ( 3 ) .
5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس
جميعا عن عمر بن أذينة عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الجد فقال : ما أجد
أحدا قال فيه إلا برأيه إلا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 4 ) ، قلت : أصلحك الله فما قال فيه أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) ؟ فقال : إذا كان غدا ، فالقني حتى أقرئكه في كتاب ( علي ( عليه السلام ) ) قلت :
هامش
( 1 ) الاستبصار 4 : 169 / 1 والتهذيب 9 : 269 والكافي 7 : 77 / 1 عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد
بن سماعة وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن
محبوب . . . والوسائل 17 : 418 .
( 2 ) في التهذيب 9 : 269 / 3 والكافي 7 : 77 .
( 3 ) التهذيب 6 : 370 / 4 والكافي 7 : 93 / 1 والفقيه 4 : 263 والوسائل 17 : 463 .
( 4 ) الفقيه 4 : 280 / 5624 وسوف يأتي برقم 20 .