16 - الكافي عن العدة عن سهل عن البزنطي عن الكاهلي قال : " سأل رجل
أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده عن قطع أليات الغنم فقال : لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح
بها مالك ، ثم قال : إن في كتاب علي ( عليه السلام ) : إن ما قطع منها ميت لا ينتفع به " ( 1 ) .
17 - عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي
قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لا تأكل الجري ولا الطحال ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كرهه
وقال : إن في كتاب علي ( عليه السلام ) ينهى عن الجري وعن جماع من السمك " ( 2 ) .
كتاب الإرث :
1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس
جميعا عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم : " إن أبا جعفر ( عليه السلام ) أقرأه صحيفة
الفرائض التي أملاها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وخط علي ( عليه السلام ) بيده فقرأت فيها : امرأة ماتت
وتركت زوجها وأبويها ، فللزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأم سهمان الثلث تاما ،
وللأب السدس سهم " ( 3 ) .
2 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن
مسلم عن يونس عن القاسم بن سليمان ، قال : حدثني أبو عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إن في
كتاب علي ( عليه السلام ) : إن الأخوة من الأم لا يرثون مع الجد " ( 4 ) .
3 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إن في
كتاب علي ( عليه السلام ) : إن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه ألا أن يكون وارث أقرب
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 254 / 1 وعنه في البحار 64 : 224 .
( 2 ) الوسائل 16 : 334 / 16 عن التهذيب .
( 3 ) الاستبصار 4 : 142 / 3 والتهذيب 9 : 285 والكافي 7 : 98 / 3 والفقيه 4 : 268 / 5616 والوسائل 17 :
461 وراجع دعائم الإسلام 2 : 371 / 1343 .
( 4 ) الاستبصار 4 : 160 / 8 .