مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ، وليس عليك شئ - يعني
الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارا ، فإذا كان عشرون دينارا وحال عليها
الحول ففيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك " قال : فلا أدري أعلي يقول :
" فبحساب ذلك " أو رفعه إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) " وليس في مال زكاة حتى يحول عليه
الحول " .
وعن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
" قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما ،
وليس في تسعين ومائة شئ ، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم " ( 1 ) .
قال أبو داود : روى هذا الحديث الأعمش عن أبي إسحاق كما قال أبو
عوانة ، ورواه شيبان أبو معاوية وإبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق عن الحارث
عن علي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) مثله ( 2 ) .
وروى الطبراني في المعجم الكبير عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة [ و ]
عن الحارث عن علي [ أحسبه ] عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( 3 ) أنه قال :
" هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما درهم ، وليس عليكم حتى تبلغ
أو تتم مائتي درهم ، فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، فما زاد فعلى حساب
ذلك وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة ، فإن لم تكن إلا تسعا وثلاثين فليس عليك
[ كذا ] فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة
ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت شاة ففيها ثلاث شياه إلى الثلاثمائة ، ثم في كل
مائة شاة شاة .
هامش
( 1 ) وراجع سنن الدارمي 1 : 383 والنسائي 5 : 37 والترمذي 3 : 16 ( أنهم رووه من قوله عفوت عن
الخيل إلى هنا ) وكذا في المستدرك للحاكم 1 : 400 .
( 2 ) راجع سنن أبي داود 2 : 99 - 101 وكنز العمال 6 : 170 و 312 و 313 .
( 3 ) راجع 25 : 314 .