" إذا أخذ المصدق في الإبل سنا فوق سن رد عليهم عشرة دراهم أو شاتين [
وإذا أخذ سنا دون سن ردوا عليه عشرة دراهم ] وإذا أخذ مكان ابنة لبون ابن
لبون فعشرة دراهم أو شاتين " ( 1 ) .
" في خمس من الإبل شاة فإذا لم يوجد أخذت السن التي دونها وغرم
صاحب الماشية شاتين أو عشرة دراهم " ( 2 ) .
" من استفاد مالا فليس عليه فيه زكاة حتى يحول عليه الحول " ( 3 ) " فإذا بلغ
مائتي درهم ففيه خمسة دراهم ، وإن نقص من المائتين فليس فيه شئ وإن زاد على
المائتين فبحساب ذلك " ( 4 ) .
" إن لم تكن إلا تسعة وتسعين ومائة فليس فيه زكاة " ( 5 ) و " ليس في أقل من
عشرين دينارا شئ ، وفي عشرين دينارا نصف دينار وفي أربعين دينارا دينار فما
زاد فبحساب ذلك " ( 6 ) .
" ليس فيما دون الثلاثين من البقر شئ " ( 7 ) .
أقول : وفي سنن أبي داود عن زهير عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث
الأعور عن علي رضي الله عنه قال زهير : أحسبه عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " هاتوا
العشور من كل أربعين درهما ، درهم وليس عليكم شئ حتى تتم مائتي درهم ،
هامش
( 1 ) المصنف لعبد الرزاق 4 : 39 وراجع ابن أبي شيبة 3 : 219 والمحلى 6 : 23 و 39 والأموال لأبي عبيد :
507 .
( 2 ) المصنف لعبد الرزاق 4 : 39 .
( 3 ) المصنف لعبد الرزاق 4 : 75 و 88 وراجع ابن أبي شيبة 3 : 158 و 159 والسنن الكبرى للبيهقي 4 :
102 والسنن الكبرى 8 : 148 والمحلى 6 : 39 والأموال لأبي عبيد : 563 و 575 .
( 4 ) المصنف لعبد الرزاق 4 : 88 وراجع ابن أبي شيبة 3 : 117 و 118 بسندين والمحلى 6 : 59 و 60 .
( 5 ) ابن أبي شيبة 3 : 117 .
( 6 ) ابن أبي شيبة 3 : 119 وراجع المحلى 6 : 68 و 69 والأموال لأبي عبيد : 559 .
( 7 ) ابن أبي شيبة 3 : 129 .