وفي البقر في ثلاثين تبيع وفي الأربعين مسنة ، وليس على العوامل شي .
وفي الإبل في خمس شاة ، وليس في أربع شئ وفي خمس عشرة ثلاث شياه ،
وفي عشرين أربع شياة ، وفي خمس وعشرين خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة
ففيها بنت مخاض ، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فإذا
زادت واحدة ففيها بنت لبون ، إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة
طروقة الجمل إلى ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الجمل ، إلى
عشرين ومائة ، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة .
ولا يفرق بين مجتمع ولا يجتمع بين متفرق خشية الصدقة ، ولا تؤخذ هرمة ،
ولا ذات عوار ، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق .
وفي النبات ما سقت الأنهار أو سقت السماء العشر ، وما سقي ففيه نصف
العشر .
والصدقة في كل عام - أحسبه قال - مرة " .
تقدم سابقا الحديث عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " وجدنا في
كتاب علي : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا منعت الزكاة منعت الأرض بركاتها " ( راجع
كتاب المناهي ) .
كتاب الحج :
1 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن
شعيب قال : سألت أبا عبد الله عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور فقال : نعم وفي
كتاب علي ( عليه السلام ) : لا يلبس طيلسان حتى ينزع أزراره ، فحدثني أبي إنما كره ذلك
مكاتيب الرسول — صفحة 219
مساهمون: علي الأحمدي الميانجي
ص٢١٩