مخافة أن يزره الجاهل عليه " ( 1 ) .
2 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد
الرحمان بن الحجاج عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في كتاب علي
صلوات الله عليه : " في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض
النعام بكارة من الإبل " ( 2 ) .
3 - محمد بن جعفر عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور
بن حازم عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : في كتاب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :
من أصاب قطاة ، أو حجلة ، أو دراجة ، أو نظيرهن فعليه دم " ( 3 ) .
4 - ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد
الله ( عليه السلام ) قال : " في كتاب علي ( عليه السلام ) : في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام " ( 4 ) .
5 - ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن علا عن محمد بن مسلم عن
أحدهما ( عليه السلام ) قال : " إن في كتاب علي ( عليه السلام ) : إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط
الفريضة ، واستيقن ثمانية أضاف إليها ستا ، وكذلك إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف
إليها ستا " ( 5 ) .
6 - روى الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المحرم يلبس الطيلسان المزور قال :
" نعم في كتاب علي ( عليه السلام ) : لا تلبس طيلسانا حتى تحل أزراره ، وقال : إنما كره ذلك
مخافة أن يزره الجاهل عليه ، فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 340 والوسائل 9 : 116 / 2 .
( 2 ) الكافي 4 : 389 و 390 والوسائل 9 : 217 / 4 .
( 3 ) الكافي 4 : 390 والوسائل 9 : 190 / 2 .
( 4 ) الاستبصار 2 : 204 والتهذيب 5 : 357 .
( 5 ) الاستبصار 2 : 240 وراجع التهذيب 5 : 152 والوسائل 9 : 438 .
( 6 ) الفقيه 2 : 338 و 339 .