وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة ، ليس فيما دون أربعين شئ حتى تبلغ مائة
وعشرين ، فإن زادت واحدة ، ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت واحدة ففيها
ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإن زادت ففي كل مائة شاة .
لا يؤخذ هرمة ولا ذات عوار ، إلا أن يشاء المصدق ، ولا يجمع بين متفرق ،
ولا يفرق بين مجتمع ( 1 ) ،
وفيما سقت السماء والآبار العشر وفيما سقي بالرشاء نصف العشر ( 2 ) .
وفي الورق إذا حال عليه الحول في كل مائتي درهم خمسة دراهم ليس فيما
دون مائتي درهم شئ ، فإن زاد فبحساب ذلك ، فقد عفوت عن صدقة الخيل
والرقيق " ( 3 ) .
" ليس على عوامل البقر صدقة " ( 4 ) " فأما الإبل والبقر والشاة ، فلا ولكن
هاتوا ربع العشور من كل مائتي درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين دينار نصف
دينار ، وليس في مائتي درهم شئ حتى يحول عليها الحول ، فإذا حال عليه الحول
ففيها خمسة دراهم ، فما زاد ففي كل أربعين درهم درهم " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) نقله من قوله ( عليه السلام ) : " وفي الغنم في كل أربعين " إلى قوله : " ولا يفرق بين " في المصنف لعبد الرزاق 4 : 7
وراجع ابن أبي شيبة 3 : 132 و 133 و 136 والأموال لأبي عبيد : 539 وزاد بعده " خشية الإنفاق " .
( 2 ) نقل عبد الرزاق 7 : 133 هكذا : " ما سقى فتحا أو سقته السماء ففيه العشر ، وما سقي بالغرب فنصف
العشر " وفي : 134 نقله هكذا : " فيما سقى بالنضح والأرشية نصف العشر " وفي ابن أبي شيبة 3 : 145 :
" فيما سقت السماء أو كان سيحا فيها العشر ، وما سقي بالدالية فنصف العشر " وراجع السنن الكبرى 4 :
131 ومسند أحمد 1 : 145 والضعفاء للعقيلي 4 : 76 .
( 3 ) المصنف 4 : 5 - 6 وراجع : 88 فإنه نقل جمله منه ، وراجع ابن أبي شيبة 3 : 117 و 122 والسنن الكبرى
للبيهقي 4 : 92 مسند أحمد 8 : 148 والمحلى 5 : 228 و 229 و 6 : 61 .
( 4 ) المصنف لعبد الزراق 4 : 19 والسنن الكبرى للبيهقي 4 : 116 وزاد في رواية " الإبل العوامل " .
( 5 ) المصنف لعبد الرزاق 4 : 89 والسنن الكبرى للبيهقي 4 : 92 وما بعدها ، وراجع مسند أحمد : 92
و 113 و 145 والمحلى 6 : 61 و 63 وسنن أبي داود 2 : 99 .