دارهم إلا ذلوا » [ النهاية 3 / 271 ] ، ومنه قيل لفلان : « عقار » : أي أصل مال .
وعاقر الخمر : أي لازمها وداوم على شربها ، وسميت الخمر عقارا ، لأنها تعقر العقل وتذهب به .
واستعمل الفقهاء العقر على معنيين :
أحدهما : بمعنى : الجرح ، وهو الإصابة القاتلة للحيوان في أي موضع من بدنه إذا كان غير مقدور عليه .
جاء في « الشرح الصغير » : العقر : جرح مسلم مميز وحشيّا غير مقدور عليه إلا بعسر .
وفي « البدائع » : الجرح في أي موضع كان وذلك في الصيد ، وما هو في معنى الصيد .
والثاني : بمعنى : ضرب قوائم الحيوانات .
والعقر - بالضم - في الاصطلاح الفقهي :
قال المناوي : العقر : دية فرج المرأة إذا غصبت على نفسها ، ثمَّ كثر حتى استعمل في المهر .
وذهب أكثر الفقهاء إلى أنّ العقر : ما تعطاه المرأة على وطء الشبهة وعلى ذلك عرّفوه : بأنه صداق المرأة إذا وطئت بشبهة ، وقيل : لأن الواطئ إذا افتض بكارتها عقرها - أي جرحها - فسمى مهرها عقرا ، ثمَّ استعمل في الثيب وغيرها .
نقل ابن عابدين عن « الجوهرة » : أن العقر في الحرائر مهر المثل .
وفي الإماء : عشر القيمة لو بكرا ، ونصف العشر لو ثيبا .
« لسان العرب ( عقر ) ، وغريب الحديث للبستى 1 / 91 ، 368 ، 369 ، وأنيس الفقهاء ص 151 ، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 248 ، 249 ، والموسوعة الفقهية 7 / 197 ، 28 / 114 ، 30 / 257 ، 263 ، 267 » .
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية — صفحة 521
مساهمون: محمود عبد الرحمن عبد المنعم
ص٥٢١