قال ابن عرفة نقلا عن المازري وعياض وغيرهما : « الفاسد من البيوع نوعان : ما لا يصح للمكلف رفع أثر فساده وما يصح للمكلف رفع أثر فساده ، وهو ذو حق لآدميّ فقط كبيع الأجنبي غير وكيل .
« مجلة الأحكام العدلية مادة ( 109 ) 1 / 94 ، والتعريفات ص 164 ( علمية ) ، وشرح حدود ابن عرفة 1 / 340 » .
بيع الفضولي :
لغة : من يشتغل بما لا يعنيه .
واصطلاحا : من لم يكن وليّا ، ولا أصيلا ، ولا وكيلا .
وفي « المجلة » : من يتصرف بحق الغير بدون إذن شرعي .
« مجلة الأحكام العدلية مادة ( 112 ) 1 / 95 ، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 218 ، 219 » .
بيع الكالي بالكالي :
هو بيع الدين بالدين .
وعرّفه ابن عرفة : بأنه بيع شيء في ذمة بشيء في ذمة أخرى ، غير سابق تقرر أحدهما على الآخر .
« المصباح المنير ( كلأ ) ص 540 ( علمية ) ، وشرح حدود ابن عرفة 1 / 348 » .
بيع المبادلة :
عرّفه المالكية : بأنه بيع العين بمثله عددا ، وهو تعريف ابن بشير نقله عنه ابن عرفة وارتضاه ، وهو يقابل الصرف ، والمراطلة عندهم ، وإلا فالجميع صرف عند غيرهم .
توضيح :
قوله : « بيع العين » : جنس يدخل فيه الصرف ، والمراطلة وغير ذلك .
قوله : « بمثله » : أخرج به الصرف .
قوله : « عددا » : أخرج به المراطلة ، وذلك إذا أعطى دينارا عددا بدينار ، وكان أحدهما انقضى ، فهذه مبادلة شرعا لا مراطلة .
« شرح حدود ابن عرفة 1 / 343 » .