بيع العربون :
- بفتحتين - : كحلزون ، والعربون : وزان عصفور : لغة فيه ، والعربان - بالضم - : لغة ثالثة : بوزان القربان ، وأما الفتح فالإسكان فلحن لم تتكلم به العرب ، وهو معرب ، وفسر لغة بما عقد به البيع .
وفي الاصطلاح : أن يشترى السلعة ويدفع إلى البائع درهما أو أكثر ، على أن أخذ السلعة احتسب به من الثمن ، وإن لم يأخذها فهو للبائع .
قال ابن عرفة : فسره في « الموطأ » : بإعطاء المبتاع البائع أو المكري درهما أو دينارا على أنه إن تمَّ البيع فهو من الثمن وإلا بقي للبائع .
« المصباح المنير ( عرب ) ص 400 ، 401 ( علمية ) ، والموسوعة الفقهية 9 / 93 » .
بيع الغرر :
« الغرر » : ما يكون مجهول العاقبة لا يدرى أيكون أم لا .
قال الزرقاني في « شرح الموطأ » : الغرر : اسم جامع لبياعات كثيرة ، كجهل ثمن ومثمن ، وسمك في ماء ، وطير في الهواء .
وعرّفه المازري : بأنه ما تردد بين السلامة والعطب .
وتعقبه ابن عرفة : بأنه غير جامع ، لخروج الغرر الذي في فاسد بيع الجزاف ، وبيعتين في بيعة ، وعرّفه : بأنه ما شك في حصول أحد عوضيه المقصود به منه غالبا .
« التعريفات ص 160 ( علمية ) ، والمصباح المنير ( غرر ) ص 444 ( علمية ) ، وشرح حدود ابن عرفة 1 / 345 ، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 211 » .
البيع الفاسد :
يعرفه الحنفية : بأنه ما شرع بأصله دون وصفه ، أو هو ما ترتب عليه أثره ولكنه مطلوب التفاسخ شرعا ، وهو مباين للباطل كما يقول ابن عابدين ، والمراد بالأصل : الصيغة ، والعاقدان ، والمعقود عليه ، وبالوصف ما عدا ذلك .