تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
البيع المبرور : هو البيع الذي لا غش فيه ولا خيانة . جاء في الحديث عن أبي بردة بن نيار ، عن ابن عمر ( رضى اللَّه عنهم ) قال : سئل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم : أي الكسب أفضل ؟ قال : « عمل الرجل بيده ، وكل بيع مبرور » . [ أحمد 4 / 141 ]
بيع المحاقلة : مفاعلة من الحقل ، وهو الزرع إذا تشعب قبل أن يغلظ سوقه ، أو الأرض التي تزرع . واصطلاحا : بيع الزرع في سنبلة بالبر ، أو بحنطة . وعرّفوه : بأنه بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصا . وقيل : كراء الأرض بجزء مما يخرج منها . « المصباح المنير ( حقل ) ص 56 ، والمطلع ص 240 » .
بيع المرابحة : لغة : مأخوذة من الربح ، وهو النماء والزيادة ، تقول : « ربح في تجارته » : إذا أفضل فيها ، وأربح فيها بالألف : أي صادف سوقا ذات ربح ، وأربحت الرجل إرباحا : أعطيته ربحا . واصطلاحا : عرّفها صاحب « الهداية » : بأنها نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح . وعرّفها ابن رشد : بأنها أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة ، ويشترط عليه ربحا ما للدينار أو الدرهم . وعرّفها ابن عرفة : بأنها بيع مرتب ثمنه على ثمن بيع سبقه غير لازم مساواته له . وعرّفها الدردير بقوله : بيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به وزيادة ربح معلوم لهما .
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية — صفحة 412 | محمود عبد الرحمن عبد المنعم