البيع المبرور :
هو البيع الذي لا غش فيه ولا خيانة .
جاء في الحديث عن أبي بردة بن نيار ، عن ابن عمر ( رضى اللَّه عنهم ) قال : سئل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم : أي الكسب أفضل ؟
قال : « عمل الرجل بيده ، وكل بيع مبرور » .
[ أحمد 4 / 141 ]
بيع المحاقلة :
مفاعلة من الحقل ، وهو الزرع إذا تشعب قبل أن يغلظ سوقه ، أو الأرض التي تزرع .
واصطلاحا : بيع الزرع في سنبلة بالبر ، أو بحنطة .
وعرّفوه : بأنه بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصا .
وقيل : كراء الأرض بجزء مما يخرج منها .
« المصباح المنير ( حقل ) ص 56 ، والمطلع ص 240 » .
بيع المرابحة :
لغة : مأخوذة من الربح ، وهو النماء والزيادة ، تقول : « ربح في تجارته » : إذا أفضل فيها ، وأربح فيها بالألف : أي صادف سوقا ذات ربح ، وأربحت الرجل إرباحا : أعطيته ربحا .
واصطلاحا : عرّفها صاحب « الهداية » : بأنها نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح .
وعرّفها ابن رشد : بأنها أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة ، ويشترط عليه ربحا ما للدينار أو الدرهم .
وعرّفها ابن عرفة : بأنها بيع مرتب ثمنه على ثمن بيع سبقه غير لازم مساواته له .
وعرّفها الدردير بقوله : بيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به وزيادة ربح معلوم لهما .