( ج ) قال الحنابلة في تفسيره : أن يقول البائع : ارم هذه الحصاة ، فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا ، ولا فرق بين رمى البائع أو المشترى .
وهناك تفسير لهذا النوع من البيع وهو أن يقول البائع للمشتري : بعتك من هذه الأرض من محل وقوفي أو وقوف فلان إلى ما تنتهي إليه رمية هذه الحصاة بكذا . نص على هذا التفسير المالكية والحنابلة ، وقيد الأولون بأن يقع البيع على اللزوم .
قال الشيخ زكريا : هو أن يقول : بعتك من هذه الأثواب ما تقع هذه الحصاة عليه ، أو بعتك ولك الخيار إلى رميها ، أو يعجل الرمي بيعا .
« حاشية ابن عابدين 4 / 109 ، وأسهل المدارك 2 / 70 ، وقليوبى وعميرة 2 / 176 ، 177 ، وكشاف القناع 3 / 167 » .
بَيْع الخيار :
جاء في « شرح الزرقاني على الموطأ » : هو بكسر المعجمة :
اسم من الاختيار ، وهو طلب خير الأمرين ، إمضاء البيع أو رده .
قال ابن عرفة : هو بيع وقف بتة أولا على إمضاء يتوقع ، وسيأتي في الخاء إن شاء اللَّه تعالى .
« شرح الزرقاني على الموطأ 3 / 15 ، وشرح حدود ابن عرفة 1 / 340 » .
بيع الرقم :
هو أن يقول : بعتك هذا الثوب بالرقم الذي عليه وقبل المشترى من غير أن يعلم مقداره .
والرقم : كل ثوب رقم : أي وشى برقم معلوم حتى صار علما ، والرقم : هو الخط الغليظ .
« المصباح المنير ( رقم ) ص 36 ، والتوقيف ص 372 » .
بيع السلم :
وهو مبادلة الدين بالعين أو بيع شيء مؤجل بثمن معجل ، وسيأتي في ( السلم ) إن شاء اللَّه تعالى .
« المصباح المنير ( سلم ) ص 286 ( علمية ) ، وشرح منتهى الإرادات 2 / 214 » .