بيع السنين :
هو بيع التمر مثلا سنة ، وهو من بيوع الغرر ، وسيأتي في ( بيع المعاوية ) إن شاء اللَّه تعالى .
« المصباح المنير ( عوم ) ص 167 » .
البيع الصحيح :
وهو ما شرع بأصله ووصفه ويفيد الحكم بنفسه إذا خلا من الموانع ، أو هو : ما ترتب عليه أثره من حصول الملك والانتفاع بالمبيع ، وعلى هذا فهو مباين للبيع الباطل .
« مجلة الأحكام العدلية المادة ( 108 ) 1 / 93 » .
بيع الصرف :
وهو مبادلة الأثمان ، ويخص المالكية الصرف بما كان نقدا بنقد مغاير ، وهو بالعد ، فإن كان بنقد من نوعه فهو ( مراطلة ) وهو بالوزن ، وسيأتي في صرف ، ومبادلة ، ومراطلة إن شاء اللَّه تعالى .
بيع العرايا :
وهي بيع رطب أو عنب على شجر خرصا ولو لأغنياء بتمر أو زبيب كيلا فيما دون خمسة أوسق كما في كتب الشافعية .
والعرايا جمع : عريّة ، وهي النخلة يعيرها صاحبها رجلا محتاجا ، فيجعل له ثمرها عامها فيعروها : أي يأتيها ، « فعيلة » بمعنى « مفعولة » ، ودخلت الهاء عليها لأنه ذهب مذهب الأسماء مثل : النطيحة ، والأكيلة ، فإذا جيء بها مع النخلة حذفت الهاء مثل : نخلة عري ، كما يقال : « امرأة قتيل » ، والجمع : العرايا .
قال في « الفتح » : هي في الأصل عطية تمر النخل دون الرقبة ، كانت العرايا في الجدب تتطوع بذلك على من لا ثمر له .
« المصباح المنير ( عرى ) ص 406 ( علمية ) ، وشرح فتح القدير 6 / 54 » .