ما لا يصيب غيري . فلما دخل شهر رمضان خفت ان أصيب من امرأتي شيئا
يتتابع بي حتى أصبح فظاهرت منه حتى ينسلخ رمضان ، فبينما هي تحدثني ذات
ليلة وتكشف لي منها شئ فلم ألبث ان نزوت عليها فانطلقت إلى رسول اله صلى الله عليه وسلم
فأخبرته ، فقال " حرر رقبة " ولان الحكم إنما تعلق بالظهار لقوله المنكر والزور
وذلك موجود في المؤقت .
( فصل ) ويجوز تعليقه بشرط كدخول الدار ومشيئة زيد لأنه قول
يوجب تحريم الزوجة فجاز تعليقه بالشرط كالطلاق ، وإن قال إن تظاهرت من
فلانه فأنت على كظهر أمي ، فتزوج فلانة وتظاهر منها صار مظاهرا من الزوجة
لأنه قد وجد شرط ظهارها
وإن قال : إن تظاهرت من فلانة الأجنبية فأنت على كظهر أمي ، ثم تزوج
فلانة وظاهر منها ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يصير مظاهرا من الزوجة لأنه
شرط ان ظهار من الأجنبية ، والشرط لم يوجد فصار كما لو قال إن تظاهرت
من فلانة وهي أجنبية فأنت على كظهر أمي ثم تزوجها وظاهر منها ( والثاني ) يصير
مظاهرا منها لأنه علق ظهارها بعينها ووصفها بصفة ، والحكم إذا تلعق بعين على
صفة كانت الصفة تعريفا لا شرطا . كما لو قال والله لا دخلت دار زيد هذه
فباعها زيد ثم دخلها فإنه يحنث وإن لم تكن ملك زيد
( فصل ) وإن قالت الزوجة لزوجها أنت علي كظهر أبى أو أنا عليك كظهر
أمك لم يلزمها شئ لأنه قول يوجب تحريما في الزوجية يملك الزوج رفعه فاختص
به الرجل كالطلاق .
( الشرح ) حديث سلمة بن صخر أورده المصنف مختصرا ، وقد أخرجه أحمد
وأبو داود الترمذي وقال حديث حسن وأخرجه الحاكم وصححه ابن خزيمة وابن
الجارود ، وقد أعله عبد الحق بالانقطاع . وأن سليمان بن يسار لم يدرك سلمة
وقد حكى ذلك الترمذي عن البخاري .
ثم إن في إسناده أيضا محمد بن إسحاق وفيه مقال معروف . ولفظ الحديث