تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموع — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
وان وجد المشترى بالمبيع عيبا فرده فهل له أن يطالب الضامن بالثمن . قال أصحابنا ان قال الضامن ضمنت لك درك ما يلحقك في المبيع ، أو ضمنت لك درك المبيع لكل عيب تجد فيه ، فله أن يرجع بالثمن على الضامن وجها واحدا ، وكذلك إن حدث عند المشترى عيب وقد وجد به عيبا فله أن يرجع بالأرش على الضامن ، لان ضمانه يقتضى ذلك وإن ضمن درك المبيع أو عهدته لا غير : فهل له أن يرجع بالثمن على الضامن إذا وجد به عيبا . أو بالأرش إن حدث عنده عيب آخر ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يرجع عليه بالثمن ، لان الثمن رجع إليه بمعنى قارن عقد البيع بتفريط من البائع فرجع به على الضامن كما لو استحق المبيع ( والثاني ) لا يرجع به عليه بل يرجع به على البائع وهو قول المزني وأبى العباس بن سريج ، لأنه زال ملكه عن المبيع بغير الاستحقاق فلم يرجع بالثمن على الضامن ، كما لو كان المبيع شقصا فأخذه الشفيع ( فرع ) فان ضمن العهدة فبان أن البيع كان باطلا بغير الاستحقاق فهل للمشترى ان يرجع بالثمن على الضامن . فيه وجهان حكاهما في الإبانة ( أحدهما ) يرجع به عليه ، لأنه رجع إليه الثمن لمعنى قارن عقد البيع ، فصار كما لو استحق . ( والثاني ) لا يرجع عليه به لأنه يمكنه أن يمسك العين المبيعة إلا أن يسترجع ما دفع من الثمن ، فلم يرجع به على الضامن : بخلاف ما لو استحق المبيع في يد البائع قبل القبض أو فسخ المبيع ، أو كان شقصا فأخذه الشفيع بالشفعة ، فإن المشترى لا يرجع بالثمن على الضامن ، لان الثمن رجع إليه بمعنى حادث بعد العقد ولم يضمن الضامن الا الثمن عند استحقاق المبيع ( فرع ) قال المسعودي : لو اشترى رجل شيئا بثمن وسلمه وضمن رجل للبائع نقصان الوزن أو رداءة الثمن ، فخرج الثمن ناقصا أو رديئا أو معيبا فله أن يطالب الضامن بما نقص من المثن ، وله أن يرد الردئ والمعيب على المشترى ويطالب الضامن بالثمن ، اه‍
المجموع — صفحة 40 | النووي