ثُمَّ إنْ قُرِنَتْ بِهِ قَرِينَةٌ تَبَيَّنَ الْمُرَادُ { كَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَرَسِ أَبِي طَلْحَةَ : إنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْراً } وَقَوْلِهِ : { إنَّ خَالِداً سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ سَلَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ } { وَقَوْلِهِ لِعُثْمَانِ : إنَّ اللَّهَ يقمصك قَمِيصاً } وَقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ : الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ يَمِينُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ اسْتَلَمَهُ وَصَافَحَهُ فَكَأَنَّمَا بَايَعَ رَبَّهُ .
أَوْ كَمَا قَالَ .
وَنَحْوَ ذَلِكَ .
فَهَذَا اللَّفْظُ فِيهِ تَجَوُّزٌ ؛ وَإِنْ كَانَ قَدْ ظَهَرَ مِن اللَّفْظِ مُرَادُ صَاحِبِهِ .
وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى هَذَا الظَّاهِرِ فِي اسْتِعْمَالِ هَذَا الْمُتَكَلِّمِ ؟ لَا عَلَى الظَّاهِرِ فِي الْوَضْعِ الْأَوَّلِ وَكُلُّ مَنْ سَمِعَ هَذَا الْقَوْلَ عَلِمَ الْمُرَادَ بِهِ وَسَبَقَ ذَلِكَ إلَى ذِهْنِهِ لِاسْتِحَالَةِ إرَادَةِ الْمَعْنَى الْأَوَّلِ وَهَذَا يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ نَصّاً ؛ لَا مُحْتَمَلاً .
وَلَيْسَ حَمْلُ اللَّفْظِ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى مِن التَّأْوِيلِ الَّذِي هُوَ صَرْفُ اللَّفْظِ عَنْ الِاحْتِمَالِ الرَّاجِحِ إلَى الِاحْتِمَالِ الْمَرْجُوحِ فِي شَيْءٍ .
وَهَذَا أَحَدُ مثارات غَلَطِ الغالطين فِي هَذَا الْبَابِ حَيْثُ يَتَوَهَّمُ أَنَّ الْمَعْنَى الْمَفْهُومَ مِنْ هَذَا اللَّفْظِ مُخَالِفٌ لِلظَّاهِرِ وَأَنَّ اللَّفْظَ مُتَأَوَّلٌ .
" النَّوْعُ الثَّانِي " مِن الأَلْفَاظِ مَا فِي مَعْنَاهُ إضَافَةٌ : إمَّا بِأَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى إضَافَةً مَحْضَةً : كَالْعُلُوِّ وَالسُّفُولِ وَفَوْقُ وَتَحْتُ .
وَنَحْوِ ذَلِكَ .
أَوْ أَنْ يَكُونَ مَعْنًى ثُبُوتِيّاً فِيهِ إضَافَةٌ : كَالْعِلْمِ وَالْحُبِّ وَالْقُدْرَةِ وَالْعَجْزِ
مجموعة الفتاوى — صفحة 184
مساهمون: ابن تيمية
ص١٨٤