تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الفتاوى — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
الْعَمِّ الْمُتَوَفِّيَةِ ؛ ثُمَّ تُوُفِّيَتْ الْبِنْتُ : وَتَرَكَتْ أَوْلَادَ عَمٍّ فَمَنْ يَسْتَحِقُّ الْمِيرَاثَ أَوْلَادُ ابْنِ الْعَمِّ مِن الأُمِّ ؛ أَمْ أَوْلَادُ عَمِّهَا ؟ الْجَوَابُ : مَذْهَبُ الْإِمَامِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ مِمَّنْ يَقُولُ بِالتَّنْزِيلِ - كَمَا نُقِلَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ - فَتَنْزِيلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ مَنْزِلَةَ مَنْ أَدْلَى بِهِ قَرِيباً كَانَ أَوْ بَعِيداً ؛ وَلَا يُعْتَبَرُ الْقُرْبُ إلَى الْوَارِثِ ثُمَّ اتَّحَدَتْ الْجِهَةُ فَإِنَّ أَوْلَادَ الْعَمِّ لَهُمْ ثُلُثَا الْمَالِ وَأَوْلَادُ ابْنِ عَمِّ الْأُمِّ ثُلُثُ الْمَالِ فَإِنَّ أُولَئِكَ يَنْتَهِي أَمْرُهُمْ إلَى الْأُمِّ . وَإِذَا وُجِدَ أُمٌّ مَعَ أَبٍ ؛ أَوْ مَعَ جَدٍّ كَانَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ؛ وَالْبَاقِي لَهُ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : عَنْ رَجُلٍ : خَلَّفَ زَوْجَةٍ وَثَلَاثَةَ أَوْلَادٍ ذُكُورٍ مِنْهَا . ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمْ وَخَلَّفَ أُمَّهُ وَأَخَوَيْهِ . ثُمَّ مَاتَ الْآخَرُ وَخَلَّفَ أُمَّهُ وَأَخَاهُ . ثُمَّ مَاتَ الثَّالِثُ : وَخَلَّفَ أُمَّهُ وَابْناً لَهُ : فَمَا يَحْصُلُ لِلْأُمِّ مِنْ تَرِكَتِهِ ؟ فَأَجَابَ : لِلزَّوْجَةِ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ الثُّمُنُ وَالْبَاقِي لِلْإِخْوَةِ الَّذِينَ هُمْ أَوْلَادُ الْمَيِّتِ ؛ ثُمَّ الْأَخُ الْأَوَّلُ : لِأُمِّهِ سُدُسُ تَرِكَتِهِ وَالْبَاقِي لِأَخَوَيْهِ . وَالْأَخُ الثَّانِي : لِأُمِّهِ ثُلُثُ تَرِكَتِهِ ؛ وَالْبَاقِي لِأَخِيهِ وَالْأَخِ الثَّالِثِ : لِأُمِّهِ سُدُسُ التَّرِكَةِ ؛ وَالْبَاقِي لِابْنِهِ .