تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الفتاوى — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
وَسُئِلَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ : وَخَلَّفَ أَخاً لَهُ ؛ وَأُخْتاً شَقِيقَيْنِ ؛ وَبِنْتَيْنِ وَزَوْجَةً وَخَلَّفَ مَوْجُوداً . وَكَانَ الْأَخُ الْمَذْكُورُ غَائِباً فَمَا تَكُونُ الْقِسْمَةُ ؟ فَأَجَابَ : لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ وَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ ؛ وَلِلْإِخْوَةِ خَمْسَةُ قَرَارِيطَ : بَيْنَ الْأَخِ وَالْأُخْتِ أَثْلَاثاً . فَتَحْصُلُ لِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةُ قَرَارِيطَ وَلِكُلِّ بِنْتٍ ثَمَانِيَةُ قَرَارِيطَ ؛ وَلِلْأَخِ ثَلَاثَةُ قَرَارِيطَ وَثُلُثٌ وَلِلْأُخْتِ قِيرَاطٌ وَثُلُثَا قِيرَاطٍ . وَسُئِلَ : عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَالَةٌ مَاتَتْ وَخَلَّفَتْ مَوْجُوداً ؛ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا وَارِثٌ : فَهَلْ يَرِثُهَا ابْنُ أُخْتِهَا ؟ فَأَجَابَ : هَذَا فِي أَحَدِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ هُوَ الْوَارِثُ ؛ وَفِي الْآخَرِ بَيْتُ الْمَالِ الشَّرْعِيِّ . وَسُئِلَ : عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ بِنْتُ عَمَّ وَابْنُ عَمٍّ فَتُوُفِّيَتْ بِنْتُ الْعَمِّ ؛ وَتَرَكْت بِنْتاً ؛ ثُمَّ تُوُفِّيَ ابْنُ الْعَمِّ الْمَذْكُورِ ؛ وَتَرَكَ وَلَدَيْنِ فَبَقِيَ الْوَلَدَانِ وَبِنْتُ بِنْتِ
مجموعة الفتاوى — صفحة 361 | ابن تيمية