وَسُئِلَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - :
عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ : وَخَلَّفَ أَخاً لَهُ ؛ وَأُخْتاً شَقِيقَيْنِ ؛ وَبِنْتَيْنِ وَزَوْجَةً وَخَلَّفَ مَوْجُوداً .
وَكَانَ الْأَخُ الْمَذْكُورُ غَائِباً فَمَا تَكُونُ الْقِسْمَةُ ؟
فَأَجَابَ :
لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ وَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ ؛ وَلِلْإِخْوَةِ خَمْسَةُ قَرَارِيطَ : بَيْنَ الْأَخِ وَالْأُخْتِ أَثْلَاثاً .
فَتَحْصُلُ لِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةُ قَرَارِيطَ وَلِكُلِّ بِنْتٍ ثَمَانِيَةُ قَرَارِيطَ ؛ وَلِلْأَخِ ثَلَاثَةُ قَرَارِيطَ وَثُلُثٌ وَلِلْأُخْتِ قِيرَاطٌ وَثُلُثَا قِيرَاطٍ .
وَسُئِلَ :
عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَالَةٌ مَاتَتْ وَخَلَّفَتْ مَوْجُوداً ؛ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا وَارِثٌ : فَهَلْ يَرِثُهَا ابْنُ أُخْتِهَا ؟
فَأَجَابَ :
هَذَا فِي أَحَدِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ هُوَ الْوَارِثُ ؛ وَفِي الْآخَرِ بَيْتُ الْمَالِ الشَّرْعِيِّ .
وَسُئِلَ :
عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ بِنْتُ عَمَّ وَابْنُ عَمٍّ فَتُوُفِّيَتْ بِنْتُ الْعَمِّ ؛ وَتَرَكْت بِنْتاً ؛ ثُمَّ تُوُفِّيَ ابْنُ الْعَمِّ الْمَذْكُورِ ؛ وَتَرَكَ وَلَدَيْنِ فَبَقِيَ الْوَلَدَانِ وَبِنْتُ بِنْتِ
مجموعة الفتاوى — صفحة 361
مساهمون: ابن تيمية
ص٣٦١