تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الفتاوى — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
فَأَجَابَ : لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدْسَانِ وَهُوَ الثُّلُثُ وَالْبَاقِي لِلْوَلَدَيْنِ أَثْلَاثاً ؛ ثُمَّ مَا تَرَكَهُ الْأَبُ : فَلِجَدَّتِهِ سُدُسُهُ وَلِأَبِيهِ الْبَاقِي وَلَا شَيْءَ لِأُخْتِهِ وَلَا جَدِّهِ ؛ بَلْ كِلَاهُمَا يَسْقُطُ بِالْأَبِ . وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَوْلَادٌ وَكَسْبُ جَارِيَةٍ وَأَوْلَدَهَا فَوَلَدَتْ ذَكَراً فَعَتَقَهَا وَتَزَوَّجَتْ وَرُزِقَتْ أَوْلَاداً فَتُوُفِّيَ الشَّخْصُ فَخَصَّ ابْنَهُ الَّذِي مِن الجَارِيَةِ دَاراً وَقَدْ تُوُفِّيَ . فَهَلْ يَخُصُّ إخْوَتَهُ مِنْ أُمِّهِ شَيْءٌ مَعَ إخْوَتِهِ الَّذِينَ مِنْ أَبِيهِ ؟ فَأَجَابَ : لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِإِخْوَتِهِ مِن الأُمِّ الثُّلُثُ وَالْبَاقِي لِإِخْوَتِهِ مِنْ أَبِيهِ : لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : عَنْ امْرَأَةٍ مَاتَتْ : وَخَلَّفَتْ زَوْجاً وَابْنَ أُخْتٍ ؟ فَأَجَابَ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَأَمَّا ابْنُ الْأُخْتِ فَفِي أَحَدِ الْأَقْوَالِ لَهُ الْبَاقِي وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ وَأَحْمَد فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ وَطَائِفَة مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ .