وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - :
عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ : وَلَهُ عَمٌّ شَقِيقٌ وَلَهُ أُخْتٌ مِنْ أَبِيهِ : فَمَا الْمِيرَاثُ
فَأَجَابَ :
لِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَالْبَاقِي لِلْعَمِّ وَذَلِكَ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ .
وَسُئِلَ :
عَنْ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَخَلَّفَتْ مِن الوَرَثَةِ بِنْتاً وَأَخاً مِنْ أُمِّهَا وَابْنَ عَمٍّ فَمَا يَخُصُّ كُلَّ وَاحِدٍ ؟
فَأَجَابَ :
لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِابْنِ الْعَمِّ الْبَاقِي .
وَلَا شَيْءَ لِلْأَخِ مِن الأُمِّ لَكِنْ إذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَرْضَخَ لَهُ .
وَالْبِنْتُ تُسْقِطُ الْأَخَ مِن الأُمِّ فِي مَذْهَبِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - :
عَنْ امْرَأَةٍ مَاتَتْ : عَنْ زَوْجٍ وَأَبٍ وَأُمٍّ وَوَلَدَيْنِ : أُنْثَى وَذَكَرٍ ثُمَّ بَعْدَ وَفَاتِهَا تُوُفِّيَ وَالِدُهَا : وَتَرَكَ أَبَاهُ وَأُخْتَهُ وَجَدَّهُ وَجَدَّتَهُ .
مجموعة الفتاوى — صفحة 357
مساهمون: ابن تيمية
ص٣٥٧