پرش به محتوای اصلی

مجموعة الفتاوى — صفحه 284

پدیدآورندگان:

ص۲۸۴
فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، لَيْسَ لِوَاهِبِ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ غَيْرَ الْوَالِدِ ؛ إلَّا أَنْ تَكُونَ الْهِبَةُ عَلَى جِهَةِ الْمُعَاوَضَةِ لَفْظاً أَوْ عُرْفاً فَإِذَا كَانَتْ لِأَجْلِ عِوَضٍ وَلَمْ يَحْصُلْ فَلِلْوَاهِبِ الرُّجُوعُ فِيهَا . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَسُئِلَ : عَمَّنْ وُهِبَ لِابْنِهِ هِبَةً ثُمَّ تَصَرَّفَ فِيهَا وَادَّعَى أَنَّهَا مِلْكُهُ : فَهَلْ يَتَضَمَّنُ هَذَا الرُّجُوعَ فِي الْهِبَةِ أَمْ لَا ؟ فَأَجَابَ : نَعَمْ يَتَضَمَّنُ ذَلِكَ الرُّجُوعَ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَسُئِلَ : عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ لِإِنْسَانِ فَرَساً ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ بِمُدَّةِ طَلَبَ الْوَاهِبُ مِنْهُ أُجْرَتَهَا فَقَالَ لَهُ : مَا أَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ؛ وَإِلَّا فَرَسُك خُذْهَا . قَالَ الْوَاهِبُ : مَا آخُذُهَا إلَّا أَنْ تُعْطِيَنِي أُجْرَتَهَا : فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ وَتَجُوزُ لَهُ أُجْرَةٌ أَمْ لَا ؟ فَأَجَابَ : إذَا أَعَادَ إلَيْهِ الْعَيْنَ الْمَوْهُوبَةَ فَلَا شَيْءَ لَهُ غَيْرَ ذَلِكَ وَلَيْسَ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِأُجْرَتِهَا وَلَا مُطَالَبَتُهُ بِالضَّمَانِ ؛ فَإِنَّهُ كَانَ ضَامِناً لَهَا وَكَانَ يُطْعِمُهَا بِانْتِفَاعِهِ بِهَا مُقَابَلَةً لِذَلِكَ .