أَنْ يُصْرَفَ إلَيْهِمْ أَيْضاً مَا غَرِمَهُ وَالِدُهُمْ مِن القَرْيَةِ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ مَالِهِ ؛ لِيَسْتَوْفِيَ عِوَضَهُ فَإِنَّهُمْ يَسْتَوْفُونَهُ مِنْ مُغَلِّ الْوَقْفِ .
وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - :
عَنْ قِسْمَةِ الْوَقْفِ وَمَنَافِعِهِ
فَأَجَابَ :
مَا كَانَ وَقْفاً عَلَى جِهَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ يَجُزْ قِسْمَةُ عَيْنِهِ وَإِنَّمَا يَجُوزُ قِسْمَةُ مَنَافِعِهِ بِالْمُهَايَأَةِ .
وَإِذَا تَهَايَؤُوا ثُمَّ أَرَادُوا نَقْضَهَا فَلَهُمْ ذَلِكَ وَإِذَا لَمْ يَقَعْ مِن المُسْتَحِقِّ أَوْ وَكِيلِهِ فَهِيَ بَاطِلَةٌ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَسُئِلَ :
عَنْ وَقْفٍ عَلَى جِهَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَسَمَهُ قَاسِمٌ حَنْبَلِيٌّ مُعْتَقِداً جَوَازَ ذَلِكَ : حَيْثُ وُجِدَ فِي الْمُخْتَصَرَاتِ : إنَّا إذَا قُلْنَا الْقِسْمَةُ إقْرَارٌ جَازَ قِسْمَةُ الْوَقْفِ ثُمَّ تَنَاقَلَ الشَّرِيكَانِ بَعْضَ الْأَعْيَانِ ثُمَّ طَلَبَ بَعْضُهُمْ نَصِيبَهُ الْأَوَّلَ مِن المُقَاسَمَةِ ؟
فَأَجَابَ :
إذَا كَانَ الْوَقْفُ عَلَى جِهَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنَّ عَيْنَهُ لَا تُقْسَمُ قِسْمَةً
مجموعة الفتاوى — صفحة 196
مساهمون: ابن تيمية
ص١٩٦