- قال : - والسهام في تسمية القرآن الكريم زائدة ، والنقص في جميع السهام ، وهو العول العادل ( 1 ) أو في سهم المؤخّر فقط ، وهو العول الجائر ( 2 ) ضروري اقتسمته الامّة والشيعة ( 3 ) .
- قال : - والذي قسم المال وسمّى السهام هو الذي أحصى رمل عالج ، بل وجميع ذرّات جميع الكائنات ( 4 ) .
- قال : - ويغلب على ظنّي أنّ القول بأن لا عول عند الشيعة قول ظاهري قيل ببادئ الرأي عند بيان الاختلاف ردّا لمذهب الامّة ( 5 ) فإنّ العول هو النقص ( 6 ) فإن كان النقص في جميع السهام بنسبة متناسبة ، فهو العول العادل ، أخذت به الامّة ،
شرح
( 1 ) كيف يكون عادلا وقد تساوى فيه المقدّم عند اللّه والمؤخّر عند اللّه عزّ وجلّ ؟ !
( 2 ) لا عول هنا أصلا ؛ لأنّ النقص في صورة التعارض إنّما يلحق الذي أخّره اللّه تعالى ، فلم يجعل له حقّا أصلا ، لكن هذا الرجل يأبى إلّا أن يكون اللّه - عزّ وجلّ - قد جعل في المال نصفا لشخص وثلثين لشخصين وثلثا لشخص رابع ، ذهولا منه تعالى عن زيادة هذه السهام على أصل المال ، وأنّ إدخال النقص على الجميع بالنسبة إصلاح لهذا الغلط . تعالى اللّه عمّا يقول الظالمون علوّا كبيرا .
( 3 ) ترى هذا الرجل يأبى أن تكون الشيعة من الامّة ، فأين دعواه بأنّ ضالّته المنشودة في هذه المسائل إنّما هي الوحدة الإسلاميّة ؟ !
( 4 ) الذي أحصى جميع ذرّات الكائنات لا يخفى عليه أنّ المال لا يكون فيه نصف ونصف وثلثان ، فكيف يفرضها متعارضة يا مسكين ؟ !
( 5 ) هكذا الفلسفة وإلّا فلا .
( 6 ) بل هو الجور بنصّ أهل اللغة ، يقال : عال في الحكم يعول عولا ، إذا جار فيه ، ومال عن الحقّ فهو عائل ، أي جائر « 1 » . ومنه قول بعض العرب : له شاهد من نفسه غير عائل .
وأحكام اللّه لا جور فيها تعالى اللّه عن ذلك علوّا كبيرا .
هامش
( 1 ) - . لسان العرب 481 : 11 ، « ع . و . ل » .